responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 271

فلا ريب في أن المتجه في مفروض البحث كون المهر ملكا للسيد الأول كما اقتضاه العقد أولا ، بل لا يبعد ذلك في العقد الموجب لمهر المثل أيضا بخلاف ما يوجبه الدخول فيه لفساد العقد ، فإنه للثاني ، لكون الموجب له قد وقع في ملكه دون الأول.

وبالجملة كل ما كان من مقتضي العقد فهو للأول مع فرض عدم الفسخ ، وكل ما يوجبه الدخول فهو للثاني لما سمعت ، على أنه لا إجازة هنا حقيقة بناء على ما ذكروه من الخيار ، بل أقصاه عدم فسخ ، والعقد تام في الاقتضاء ، نعم لو قلنا :

إن البيع بحكم الفسخ وإن استدامة العقد كالعقد فضولا على المالك الجديد فأجازه اتجه حينئذ ملكه للمهر دون السيد الأول لكون العقد حينئذ على ملكه بعد انفساخ العقد بالنسبة إلى الأول وسقوط استحقاقه للمهر لكونه قبل الدخول ومن قبله لا من قبل الزوج بناء على اقتضائه ذلك ، فتكون الاستدامة حينئذ كالعقد الجديد [١] وبذلك يظهر لك الحال في المنقطع أيضا ، فإنه كالدائم بالنسبة إلى ذلك ، كما هو واضح.

( ولو باعها بعد الدخول ) الموجب لاستقرار المهر ( كان المهر للأول ، سواء أجاز الثاني أو فسخ ، لاستقراره ) وهي ( في ملك الأول ) ودعوى ـ أن بيعه لها متلف للبضع على الزوج أو معرض للتلف فيضمن له مهر المثل ـ واضحة الفساد بعد أن عرفت فيما تقدم أن البضع ليس من الأموال التي تضمن بأمثال ذلك مما هو جائز شرعا إيقاعه ، نعم ربما أشكل بعض الناس ذلك في المنقطع بأن الفسخ فيه وإن كان بعد الدخول يقتضي توزيع المهر على المدة ، فلا يتوجه استحقاق السيد المهر أجمع فيه ، وقد يدفع باحتمال إرادة الأصحاب خصوص الدائم هنا ، وبإمكان منع اقتضاء ذلك في المنقطع أيضا ، بل المهر فيه كالمهر في الدائم ، وانما شابه الإجارة في خصوص تخلف المرأة في المدة مع استحقاقها عليها ، والمقام ليس من ذلك قطعا ( منه رحمه‌الله )


[١] فهو حينئذ شبه اجارة الموقوف مدة قد انتقل الموقوف في أثنائها إلى البطن الأخر فأجاز الإجارة ، فإن الأجرة حينئذ فيما قابل المدة الباقية تكون لهم لا للمؤجر الأول.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست