ظاهرا على أن
الفسخ منها أو مما في حكمها قبل الدخول مسقط للمهر ، وفي النصوص ما يدل [١] عليه ، بل ربما
كان في قوله تعالى [٢]( وَقَدْ أَفْضى
بَعْضُكُمْ ) إلى آخره ، نوع إشعار به في الجملة ، بل قد عرفت فيما مضى
أن مقتضى انفساخ العقد رد كل عوض إلى صاحبه ، والموت لا انفساخ فيه ، والفرض هنا
أنه فسخ بالخيار الذي جعله الشارع له ، ولا يرد على ذلك الفسخ بعد الدخول ، ضرورة
حصول العوض لمن له فيه باستيفائه ولو مرة ، نعم لو فرض هنا كون العقد منقطعا وقد
مضت مدة وكان عدم الدخول منه لا منها توجه استقرار ملك السيد لما قابل المدة من
المهر ، هذا كله فيما إذا فسخ المشتري.
( فان أجاز ) أي (
المشتري كان المهر له ) عند ابن إدريس ـ ره ـ ومن تأخر عنه ( لأن إجازته كالعقد
المستأنف ) المقتضي ملك المهر لمالك البضع ، وفيه أنه لا يتم على ما ذكروه من
الخيار الذي معناه أن له فسخ العقد ، فمع فرض عدمه يكون العقد السابق تاما في
الاقتضاء على حسب ما وقع ، والفرض أنه كان مقتضيا لملك السيد الأول المهر ، ودعوى
أنه بعدم فسخه ينتقل ملك المهر من السيد الأول إلى السيد الثاني من الغرائب التي
لا توافق شيئا من الأدلة ، بل الأدلة أجمع على خلافها ، ومن هنا لو أعتقت الأمة
المزوجة قبل الدخول ولم تفسخ كان المهر للسيد بلا إشكال ولا خلاف.
ودعوى الفرق بين
المقامين ـ بعدم اقتضاء العتق نقل المنافع ، لكونه فك ملك ، فيكون التزويج فيه
حينئذ كاستثناء المنفعة له التي يتبعها بقاء عوضها له أيضا ، بخلاف البيع الذي
يقتضي نقل المنفعة للمشتري المقتضى انتقال عوضها إليه دون البائع ـ كما ترى لا
محصل لها ، ضرورة أنه إن كان التزويج السابق شبيها باستثناء المنفعة فليكن ذلك
فيهما وإلا فلا ، فإن المنفعة تابعة للعين ، من غير فرق بين الحرية والملكية وإن
كانت في الأول تكون للمحرر وفي الثاني تكون للمالك ،
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.