responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 27

الزوج الأخرس أو الأصم وإن شهد له‌ المرسل [١] الفاقد لشرائط الحجية وإن كان المرسل ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على ما رواه الكشي [٢] « في امرأة قذفت زوجها الأصم ، قال : يفرق بينهما ولا يحل له أبدا » ‌لكن قد عرفت أن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة وزوجها ، وهو إنما في قذف الزوج للزوجة لا العكس ، نعم لو قلنا : إنه حكم للقذف من حيث كونه قذفا ـ ترتب عليه لعان لو لا الآفة أو لم يترتب ـ أمكن حينئذ تعميم الحكم ولو لقاعدة الاشتراك في وجه ، ويخرج المرسل حينئذ شاهدا ، لكن قد عرفت أن الحكم مترتب عليه من حيث كونه سبب لعان ، فلا يتجه ذلك ، ولذا لو قذفها على وجه لا يكون لعان به لعدم دعوى المشاهدة أو لحصول البينة أو لغير ذلك لم يترتب عليه الحكم المزبور ، كما هو واضح ، والله العالم.

( السبب السادس )

( الكفر ، والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد : )

( الأول )

( لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا ) من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، وكتابا [٣] وسنة [٤] وما عساه يظهر من محكي الخلاف عن بعض أصحاب الحديث من أصحابنا من القول بالجواز مع أنا لم نتحققه ولا نقله غيره مسبوق بالإجماع ( و ) ملحوق به ، نعم ( في تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان [٥]


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.

[٢] رجال الكشي ص ٤٦٦ ط النجف.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست