الجارية فذلك له ،
وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم » لا أنه طلاق حقيقة ، بل ولا أنه
في حكم الطلاق من حرمة المواقعة وغيرها قبل أن يفسخ المشتري إلا أن يشاء المشتري
إبقاء العقد وإن كان هو أقرب إلى الحمل والتشبيه ، بل هو ظاهر خبر ابن زياد وصحيح
ابن مسلم ، فيكون شبه الفضولي قبل الإجازة بمعنى احتياج الصحة فيه إلى إنشاء الرضا
دون الفساد ، فإنه يكفي فيه عدم إنشاء الرضا أو شبه الطلاق الرجعي المتوقف تحقق
الرجعة فيه على إنشائها ، دون مضي الطلاق الذي يكفي فيه عدم إنشاء ما يقتضي الرجوع
، بل لعله لا ينافي ذلك الخبران بعد أن كان التفريق يكفي فيه عدم إرادة إبقاء
العقد ، فتجتمع حينئذ جميع النصوص على معنى واحد ، خصوصا بعد تعذر العمل على ظاهري
خبري التخيير المقتضي توقف إمضاء العقد على إرادة إمضائه المخالف لمقتضى الخيار ،
ضرورة كون المحتاج فيه إلى الإنشاء الفسخ خاصة دون الإمضاء الذي يكفي فيه العقد
الأول ، كما في سائر أفراد الخيار لكن الإجماع ظاهرا على كون المراد بذلك الخيار
منع منه ، فان تم كان هو الحجة وحينئذ فالنكاح باق إلا أن يفسخ كغيره من أفراد
النكاح ذي الخيار وإلا كان الأقوى ما عرفت.
وعلى كل حال فما في
الخبر البصري [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر ، قال : لا يحل لأحد
يمسها حتى يطلقها زوجها الحر » قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، فيجب حمله على
صورة إقرار المشتري الزوج على عقده أو تخصيصه باختيار المشتري الفسخ أو غير ذلك ،
لقوة تلك الأدلة المؤيدة بتضرر المالك بالتزامه ببقاء النكاح الذي من المحتمل
اعتبار استدامة الملك في مضيه.
ومن ذلك وما هو
كالتعليل في خبر زياد [٢] يعلم عدم الفرق في الحكم المزبور بين البيع وغيره من
الناقل الاختياري ، بل والقهري كالإرث ، ضرورة كون المنشأ في ذلك تجدد المالك ، بل
لأنه يحتمل ثبوته للبائع لو عاد إليه ولو بفسخ أو إقالة.
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ والثانى خبر ابن زياد.