الاحكام فيه ، أو
تأويلها بما يرجع إلى القواعد الشرعية ، وإلا فإنه من الشواذ ، كما هو واضح ، ومن
ذلك ظهر لك الحال فيما في المتن ونحوه.
بل ( و ) ما فيه
من أنه ( لو لم يكن له ) أي الأب ( مال سعى في قيمتهم ، وإن أبي السعي فهل يجب أن
يفديهم الامام؟ قيل ) والقائل الشيخ ومن تبعه : ( نعم تعويلا على رواية ) ـ سماعة [١] و ( فيها ضعف )
بناء على أن الموثق من الضعيف. ( و ) لذا ( قيل : لا يجب لأن القيمة لازمة للأب
لأنه سبب الحيلولة ) بين المالك والأولاد ، وفيه أنه بناء على الرقية لا منافاة
بين ذلك وبين فكهم من سهم الرقاب.
( ولو قيل بوجوب
الفدية على الامام فمن أي شيء يفديهم؟ قيل : من سهم الرقاب ) كما سمعته من
النهاية ( ومنهم من أطلق ) ولعله أولى ، للإطلاق ولأن بيت المال معد لمصالح
المسلمين التي هذه منها ، لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله غير متجه على ما اخترناه من
الحرية.
ومن الغريب ما عن
الوسيلة من أنه « إن انقطع تصرف الإمام أدى الأب عنه من جهات الزكاة ، فإن فقد
جميع ذلك بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته » فإنه لم نجد ما يشهد له
على ذلك ، والتحقيق ما عرفت.
نعم قد صرح في
محكي السرائر برجوع الأب بالقيمة على شاهديها بالحرية اللذين قد تزوجها بشهادتهما
، قال : « لأن شهود الزور يضمنون بشهادتهم بغير خلاف بيننا ، والإجماع منعقد على
ذلك » وعن أبي الصلاح إذا تزوج الحر بأمة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحقون به
» ويرجع بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها ، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها
لم يرجع على أحد بشيء ».
قلت : لا ريب في
اقتضاء قاعدة الغرور الرجوع على الغار بما أنفقه المغرور كما تسمعه إنشاء الله في
بحث التدليس ، وربما كان في خبري إسماعيل بن جابر إيماء
[١] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.