الدين من بين
الديون التي فيها أعظم منه كالغصب والسرقة ونحوهما كما ترى ، فيحب حمله على الندب
، كما احتمله في المسالك ، وربما يومئ إليه عدم الأمر بالقهر عليه عند الامتناع
عنه في ذيل الخبر المزبور ، وإلا كان من الشواذ على هذا التقدير ، فانا لم نجد
عاملا به.
كما لم نجد عاملا
به عليه أيضا في تعيين القيمة وأنها يوم يصير إليه ، بل المعروف أنه قيمته يوم
سقوطه حيا ، لأن ذلك أول وقت الحيلولة وكذا ما فيها من فداء الامام له ، مع أن
الخطاب بالقيمة قد تعلق بذمة الأب.
وأغرب من ذلك ما
عن النهاية من فداء الإمام له من سهم الرقاب ، ولذا اعترضه ابن إدريس فيما حكي عنه
« بأن ذلك مخصوص بالعبيد والمكاتبين ، وهؤلاء غير عبيد ولا مكاتبين ، بل أحرار في
الأصل انعتقوا لذلك ما مسهم رق أبدا ، لأنه عليهالسلام قال : « ولا يسترق ولد حر » وصفه بأنه حر ، فكيف يشترى
الحر من سهم الرقاب؟ وإنما أثمانهم في ذمة أبيهم ، لأن من حقهم أن يكونوا رقا
لمولى أمهم لكن لما حال الأب بينهم وبينه بالحرية وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء
أحرارا ، وهو وقت الحيلولة » وإن كان قد يدفع بأن الشيخ قد بنى ذلك على رقية الولد
لا حريته ، وحينئذ يكون فداؤهم من سهم الرقاب في محله ، لعدم كون القيمة حينئذ في
ذمة الأب وإن وجب عليه دفعها ثمنا لهم.
وفي الحدائق «
والعجب منه أنه وافق الشيخ في هذه الصورة على رقية الولد ، وأوجب السعي على أبيه
في قيمته ، فكيف يوافقه على ذلك ويمنع فكهم من سهم الرقاب؟ لكونهم أحرارا ما مسهم
رق أبدا لقوله عليهالسلام في الخبر المزبور [١] : « ولا يملك ولد حر ». قلت : يمكن أن يكون ذلك منه شاهدا
على إرادة التجوز من الرقية ، ويكون هذا وجه جمع بين القولين ، كما احتمله في كشف
اللثام مستظهرا له منها ومن نكت النهاية ، وهو غير بعيد.
وعلى كل حال
فالخبر المزبور بعد البناء على الحرية لا بد من طرح هذه
[١] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.