عن مملوكة أتت
قوما وزعموا أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام
عندهم البينة أنها مملوكة أو أقرت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي
وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه ، قلت : فان لم
يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه ، قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ، ويأخذ ولده ،
قلت : فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال : فعلى الامام أن يفديه ، ولا يملك
ولد حر » فإنه صريح في كون الولد حرا بناء على ما في جامع المقاصد من أنه ضبطه
المحققون بالوصف لا الإضافة ، فيكون المراد حينئذ أنه ولد حر والولد الحر لا يكون
مملوكا ، فيجب على الأب أو الإمام فداؤه.
ومنه يعلم حينئذ
أن دفع القيمة ودفع الولد لمولى الجارية لا لكونه مملوكا ، بل لاستحقاقه القيمة
على الأب ، فمن الغريب استدلال بعضهم به على الرقية ، كالاستدلال عليها أيضا بحسن
زرارة [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها
حرة ، فوثب عليها رجل فتزوجها ، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، فقال :
إن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ،
وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده » وموثق سماعة [٢] الآخر « سأله عن
مملوكة أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم ، فولدت له ،
قال : ولده مماليك إلا إن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده
، ويكونون أحرارا » وموثق محمد بن قيس [٣] الآخر عن أبى جعفر عليهالسلام « قضى علي عليهالسلام في امرأة أتت قوما فأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها أحدهم
وأصدقها صداق الحرة ، ثم جاء سيدها ، فقال : ترد عليه ، وولدها عبيد » وذلك لأن
حسن زرارة ظاهر أو صريح في إرادة بيان أن الأصل تبعية النماء للجارية في المملوكية
للسيد حتى يقيم البينة أنه تزوجها حرة مشتبها وإلا كان الولد رقا ، بل هو المراد
من موثق سماعة المزبور وإن كان قد اقتصر
(١ و ٢ و ٣) الوسائل
الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ ـ ٢ ـ ٤.