( و ) لو أولدت
منه ( كان ولدها منه رقا ) عند الشيخ وأتباعه ، بل في الحدائق أنه هو المشهور ، بل
لعله خيرة المصنف بناء على أن ذلك منه ، لا أنه مقول قيل ، فيكون منافيا لما
اختاره سابقا في شبهة الزوج بغير دعوى الحرية ، ولعله لخصوص النصوص [١] هنا.
لكن الأقوى عدم
الفرق بين أفراد الشبهة في حرية الولد ، وفاقا للمحكي عن المبسوط والسرائر ونكت
النهاية ، للأصل ولظهور الأدلة في كونه كالعقد الصحيح في لحوق النسب المقتضي لحرية
الولد على الوجه الذي قد عرفته سابقا ، مضافا إلى أصالة الحرية ، وأصالة عدم لحوق
أحكام العبيد ، وإلى خصوص ما في ذيل صحيح الوليد بن صبيح [٢] الذي هو دليل
المسألة ، ولا داعي إلى حمل ذلك فيه على الإنكار دون الاخبار بقرينة الشرط فيه
المحمول على إرادة تقرير موضوع الحكم بالحرية لا التعليقية ، أو على كون الأب قد
رد ثمنهم الذي هو كما ترى ، المعتضد بصحيح محمد بن قيس [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل تزوج
جارية رجل على أنها حرة ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته ، قال :
يأخذها ويأخذ قيمة ولدها » الظاهر في حرية الولد ، وإلا كان الجائز له أخذها وأخذ
ولدها ، بل وبالنصوص [٤] في الأمة المشتراة ثم بان أنها مستحقة للغير المتقدمة في
كتاب البيع ، بناء على عدم الفرق بين أفراد الشبهة ، بل وبموثق سماعة [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام
[١] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٨ عن محمد بن على بن الحسين ، عن أبى
جعفر عليهالسلام ، الا أن
الموجود في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ ـ الرقم ١٢٤٦« روى محمد بن قيس عن أبى جعفر عليهالسلام. ».
[٤] الوسائل الباب ـ
٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٥] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.