خاصة » وهو وإن
كان صريحا في تحقق الشغار من جانب ، لكنه كأنه مخالف لما ذكروه من جعل الباطل من
كان مهرها بضعا ، بل مناف لما ذكروه من أن الأقوى كون مبطل الشغار التشريك في
البضع.
بل في المسالك جعل
الضابط في مسألتنا ذلك ، فإنه بعد أن ذكر نحو ما سمعته من المتن قال : « والضابط
أن البضع المشترك يبطل نكاحه ، والبضع المنفرد يصح عملا بقاعدة الشغار » مع أن
الذي يتحقق التشريك فيه من جعل بعضها صداقا ، ضرورة كونه حينئذ مستحقا للزوج
بالعقد وللامرأة بالمهر لا العكس ، فإنه لا تشريك ، ولعله لذا خصه في الإسعاد بما
عرفت ، اللهم إلا أن يقال : إن التشريك في كل منهما غير متحقق إلا بنكاح الثانية
على حسب ما وقع في عقد الاولى ، وحينئذ يتحقق التشريك في القسمين.
نعم يبقى السؤال
عن تخصيص الأصحاب بعد القول بعدم اعتبار الدور فيه هذا الفرد بالشغار دون من جعل
بضعها صداقا وتخصيص الإسعاد العكس ، مع أن الذي ورد في تفسيره ما سمعته من النص [١] وغيره قد اشتمل
على جعل المهر بضعا والبضع مهرا ، فمع فرض عدم اعتبار الدور فيه يتجه تحققه بكل
منهما ، اللهم إلا أن يقال : إن الأصحاب قد فهموا اختصاص الفرد الذي ذكروه من ظاهر
النصوص المتقدمة التي محط النظر فيها كون المهر بضعا وإن لزم الدوري منه العكس
أيضا ، إلا أنه لا ينكر ظهورها في الأول ، وخصوصا مع ملاحظة الذيل في مرسل ابن
بكير [٢] فتأمل جيدا فإنه ربما دق.
وعلى كل حال فلا
شغار فيما لو قال : « زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا
لبنتك » وصح النكاحان ، أما نكاح الجارية فلأنه لم يشتمل على شغار ، وإنما اشترط
فيه شرط لا يجب الوفاء به ، بناء على ما عرفت ، فيفسد نفس الشرط ، وأما نكاح البنت
فلقبول الرقبة للنقل ، وهي التي جعلت مهرا ، وليس نكاحها تشريكا للمرأة والزوج
فيما تناوله عقد النكاح ـ وهو البضع ـ ليكون
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢ ـ ١.