عن السرائر عن
المفيد ، وان كان لم أجده فيها ، قال : سئل المفيد كم قدر ما تقعد النفساء عن
الصلاة؟ وكم تبلغ أيام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما ، وفي
المقنعة ثمانية عشر يوما ، وفي كتاب الإعلام أحد وعشرين يوما ، فعلى أيها العمل
دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال : الواجب على النفساء ان تقعد عشرة أيام ، وانما ذكرت
في كتبي ما روي [١] من قعودها ثمانية عشرة يوما ، وما روي في النوادر استظهارا
بأحد وعشرين يوما ، وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليهالسلام « لا يكون دم
نفاس زمانه أكثر من زمان حيض » وستعرف فيما يأتي ما يدل عليه من أخبار أسماء [٢] أيضا.
هذا كله مع أنا لم
نعثر للخصم على ما يصلح لمعارضة شيء مما ذكرنا ، إذ الأخبار ـ ( منها ) [٣] وهو الكثير حتى
انه روى ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار نحوا من عشرة أحاديث
ـ صريحة في رجوع النفساء إلى أيامها في الحيض ، والأكثر منها متكرر في الأصول ، و
( منها ) [٤] ما دل على جلوسها ثلاثين ، ولم يقل به أحد من الأصحاب ، بل
الإجماع محصل ومنقول على خلافه ، وكذا ما دل منها [٥] على الأربعين ، ومثلهما
[٦] المتضمن لما بين الأربعين إلى الخمسين ، ونحوه آخر [٧] ثلاثين أو أربعين
إلى الخمسين ، ولذا قال في الفقيه : والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما
زاد الى أن تطهر معلولة كلها ، وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف ، وقال في
التذكرة على ما حكي عنها : « قال الشافعي : أكثره ستون يوما ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٢٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٦ و ٧ و ١١.