تدع الصلاة ،
أكثره مثل أيام حيضها ، وهي عشرة » لكنه بعيد بالنسبة إلى جميعها ، إلا أن الرضوي
مؤيد آخر للمطلوب ، وأيضا فقد عرفت فيما مضى أن الذي يقتضيه التدبر في أخبار
الاستظهار ثبوته للعشرة ، كما أنه هنا كذلك ، ومن المعلوم أن المراد بالاستظهار
طلب ظهور الحال ، فلو لم يكن أكثره عشرة لما كان في انتظارها ظهور للحال ، وذلك
واضح ، ولما في المقنعة انه جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام
، وهو يرشد الى ما قلناه في أخبار العادة إن أراد الإشارة إليها كما هو الظاهر ،
إذ لم نجد في كتب الأخبار غيرها ، ويؤيده استدلال بعض أساطين الأصحاب بها على ذلك
، وإن أراد غيرها كان حجة مستقلة ، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه ، كالمروي [١] في التهذيب عن ابن سنان «
ان أيام النفساء مثل أيام الحيض » ولما يشعر به صحيح زرارة [٢] زيادة على الرجوع
الى العادة قال : « قلت له النفساء متى تصلي فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر
بيومين ، فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت ـ الى أن قال ـ : قلت :
والحائض ، قال : مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل
النفساء سواء ، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الصلاة
عماد دينكم » وهو وان كان مضمرا في الكافي لكنه مسند الى أبي جعفر عليهالسلام في رواية الشيخ
كما في الوسائل ، ولما يشعر به مساواة النفساء للحائض في جل الأحكام كما ستعرف ،
ولأن النفاس حيض احتبس لغذاء الولد كما ذكره غير واحد من الأصحاب. ولعله يستفاد من
الأخبار [٣] وللمرسل عن الصادق عليهالسلام على ما حكاه في كشف اللثام