الى ابن أبي عقيل
، لكن عبارته المحكية عنه لا تخلو من تناف ظاهر قال : « وأيامها عند آل الرسول (
صلوات الله عليهم ) أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ، فان انقطع دمها في أيام
حيضها صلت وصامت ، وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين ،
فان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم احتشت واستثفرت وصلت » إذ قوله : ( أيام
حيضها ) مناف لقوله : ( أحد وعشرون ) ولا يخفى ما في قوله أيضا : ( صبرت ثمانية
عشر ) مع أنها ليست بأكثره عنده ، وإلا فلا وجه لقوله : ( صبرت ثلاثة ) فتأمل.
وكيف كان فلا ريب
ان الأقوى عدم إمكان زيادته على العشر ، كما ان الأقوى رجوع ذات العادة إليها مع
التجاوز لا مع عدمه ، وغيرها إلى العشرة ، أما الأول فللأصل في وجه كالاحتياط ،
ولاجماعي الخلاف والغنية المعتضدين بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا كما
عرفت وتعرف ، ولما تشعر به الأخبار المستفيضة حد الاستفاضة الآمرة بالرجوع إلى
العادة ، خصوصا ما اشتمل منها [١] على الأمر بالاستظهار باليوم أو اليومين أو الثلاثة أو
بعشرة ، على ان يراد بالباء معنى ( الى ) كما صرح به الشيخ ، إذ لا ريب في ظهورها
وكون المنساق منها مساواة النفاس للحيض في ذلك ، وقد ورد [٢] نظيرها فيه مع
إمكان تتميمها أيضا بالإجماع المركب ، إذ لم يقل أحد ممن قال بأن أكثر النفاس
ثمانية عشر مطلقا بالرجوع إلى العادة ، وبأن يقال : إنها أمرت بالرجوع إلى العادة
، وأقصاها عشرة فأقصاه عشرة ، فتأمل ، أو بأن يراد بأيامها الأيام التي يمكن أن
يكون الدم فيها حيضا ، كما لعله يكشف عنه
الرضوي [٣] قال : « النفساء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٢ و ٣ و ٤ و ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١.