لا يجوز نكاح
الأمة إلا بإذن مالكها الذكر إجماعا أو ضرورة من المذهب أو الدين ، بل ولو كان
المالك امرأة في الدائم وأما المنقطع فالمعروف بين الأصحاب عدم جوازه ، بل هو الذي
استقر عليه المذهب ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، لقبح التصرف في مال الغير
، والأمر بنكاحهن بإذن أهلهن [١] وما يظهر من النصوص [٢] أيضا ولكن مع ذلك قيل والقائل الشيخ في محكي النهاية
والتهذيب يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها لخبر سيف بن عميرة [٣] الذي رواه تارة
عن الصادق عليهالسلام بلا واسطة ، واخرى بواسطة علي بن المغيرة [٤] وثالثة بواسطة داود بن فرقد [٥] ومن هنا عده
بعضهم ثلاثة أخبار ، لكن في المسالك أن مثله اضطراب في السند يضعف الرواية لو كانت
صحيحة ، فضلا عن مثل هذه الرواية ، وربما ناقشه في ذلك بعضهم ، وعلى كل حال فمتنه
قال : « سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال : لا بأس به ».
ولا ريب أن الأول
أشبه بأصول المذهب وقواعده ، إذ لا يخفى عليك أن مثل هذه الأخبار ـ المخالفة
لقاعدة قبح التصرف في مال الغير والكتاب وإجماع الأصحاب وصحيح البزنطي [٦] « سألت تتمتع
الأمة بإذن أهلها ، قال : نعم إن الله عز وجل يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » وغير ذلك ـ مما
لا ينبغي الالتفات إليها ، بل هي من القسم الذي قد أمرنا بطرحه والاعراض عنه ، بل
ربما