وغير ذلك ، بل كاد
يكون صريح بعضهم عند ذكره ما يحرم بالعقد من المصاهرة من دون دخول ، بل عن المحقق
في الشرائع وللولي الإنكاح متعة وإن كنت لم أجده فيها نعم عن بعض الناس تقييد ذلك
بأن يكون للمولى عليه مصلحة وأن يكون هو المقصود ، فلو لم يكن مقصوده المولى عليه
لم يصح ، فلو عقد على صغيرة لإباحة النظر لامها أو لم يكن له فيه مصلحة لم يصح
العقد ، ولا يباح النظر ، ولا يحرم به أم المعقود عليها ، وكذا باقي أحكام
المصاهرة ، بل جزم بذلك بعض الفضلاء ممن قارب عصرنا وصنف فيه رسالة.
لكن لا يخفى عليك
أن الجواز هو الموافق لما عرفت ، ودعوى اعتبار كون المقصود ذلك للمولى عليه واضحة
المنع ، لمنافاتها عموم الأدلة وإطلاقها ، سيما مع ملاحظة كثير مما ذكروه في الحيل
الشرعية مما هو منطبق على القواعد في كتاب الطلاق ، والتخلص عن الربا ، والجمع بين
الأختين ، وإسقاط العدة ، والاستبراء ، وغير ذلك ، والفوائد المذكورة في أصل
مشروعية النكاح والمتعة والصلح وغيرها من العقود ليست شرطا في صحة العقد ، وإنما
هي حكم ومصالح لأصل المشروعية ، كما هو واضح.
وكان عدم نص
أساطين الأصحاب على ذلك للمفروغية منه كالمفروغية من عدم اعتبار القصد الى جميع
آثار العقد وما يترتب عليه في صحته ، وأنه يكفي في ذلك القصد بالعقد الى كونها
زوجة باعتبار أنها أنثى ، وهي محل له ذاتا وإن لم تكن أهلا للوطء فعلا لإرادة
ترتيب بعض الآثار ولو حل النظر إلى الأم ونحوه ، ولذا نفى بعضهم عنه الخلاف بين
أهل العلم.
فمن الغريب ما وقع
من الفاضلين المزبورين من الوهم المسطور ، وأغرب من ذلك ما ذكره ثانيهما في
الرسالة المزبورة مما هو خارج عن محل البحث ، والله العالم والهادي.