responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 214

وغير ذلك ، بل كاد يكون صريح بعضهم عند ذكره ما يحرم بالعقد من المصاهرة من دون دخول ، بل عن المحقق في الشرائع وللولي الإنكاح متعة وإن كنت لم أجده فيها نعم عن بعض الناس تقييد ذلك بأن يكون للمولى عليه مصلحة وأن يكون هو المقصود ، فلو لم يكن مقصوده المولى عليه لم يصح ، فلو عقد على صغيرة لإباحة النظر لامها أو لم يكن له فيه مصلحة لم يصح العقد ، ولا يباح النظر ، ولا يحرم به أم المعقود عليها ، وكذا باقي أحكام المصاهرة ، بل جزم بذلك بعض الفضلاء ممن قارب عصرنا وصنف فيه رسالة.

لكن لا يخفى عليك أن الجواز هو الموافق لما عرفت ، ودعوى اعتبار كون المقصود ذلك للمولى عليه واضحة المنع ، لمنافاتها عموم الأدلة وإطلاقها ، سيما مع ملاحظة كثير مما ذكروه في الحيل الشرعية مما هو منطبق على القواعد في كتاب الطلاق ، والتخلص عن الربا ، والجمع بين الأختين ، وإسقاط العدة ، والاستبراء ، وغير ذلك ، والفوائد المذكورة في أصل مشروعية النكاح والمتعة والصلح وغيرها من العقود ليست شرطا في صحة العقد ، وإنما هي حكم ومصالح لأصل المشروعية ، كما هو واضح.

وكان عدم نص أساطين الأصحاب على ذلك للمفروغية منه كالمفروغية من عدم اعتبار القصد الى جميع آثار العقد وما يترتب عليه في صحته ، وأنه يكفي في ذلك القصد بالعقد الى كونها زوجة باعتبار أنها أنثى ، وهي محل له ذاتا وإن لم تكن أهلا للوطء فعلا لإرادة ترتيب بعض الآثار ولو حل النظر إلى الأم ونحوه ، ولذا نفى بعضهم عنه الخلاف بين أهل العلم.

فمن الغريب ما وقع من الفاضلين المزبورين من الوهم المسطور ، وأغرب من ذلك ما ذكره ثانيهما في الرسالة المزبورة مما هو خارج عن محل البحث ، والله العالم والهادي.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست