responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 216

كانت هي مما دس في كتب الشيعة لإرادة إفساد مذهبهم ، فمن الغريب إطناب بعض الناس في ذلك ، وأغرب منه ميلة الى القول بمضمونها ، وليس ذلك إلا من آفة نعوذ بالله منها ، ولو أن مثل هذه الأخبار تزلزل ما استقر عليه المذهب مما كان مثل ذلك لم يبق شي‌ء منه مستقر ، وقد قال الله تعالى [١] ( إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ ) فلا بد من إذنها حينئذ ، ولو قلنا بأنها مولى عليها مع كونها بالغة رشيدة ، إذ لا تلازم بين الأمرين ، بل هو من التصرف المالي الغير الممنوعة منه قطعا.

المسألة ( الثامنة )

إذا زوج الأبوان الصغيرين مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك لهما لزمهما العقد للأصل ، وقيام الولي مقام المولى عليه وللنصوص المعتبرة [٢] بل لا خلاف أجده فيه في الصبية ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فيها ، نعم خالف فيه جماعة من الأصحاب في الصبي ، فأثبتوا له الخيار عملا ببعض الأخبار [٣] القاصر عن معارضة غيره من وجوه ، كما عرفته سابقا ، فهو إما مطرح أو محمول على الخيار بالطلاق أو أحد العيوب ، أو يراد بالخيار فيه الإجازة مع فرض وقوع ذلك من الولي على جهة الفضولي ، لعدم الغبطة أو حصول المضارة أو نحو ذلك مما لا بأس به في مقام الجمع بين الراجح والمرجوح.

وعلى كل حال فان مات أحدهما ورثه الآخر حتى على القول بالخيار ، كما حكي عنه التصريح به ، ضرورة عدم منافاته لتحقق موجب الإرث الذي هو الزوجية.


[١] سورة الحجر : ١٥ ـ الآية ٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٨ و ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست