responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 215

الالتفات إليها ، فيمكن جعل الصلح القاطع للنزاع مثله في ذلك كله ، ضرورة كون المنشأ في ذلك كله إسقاط الدعوى واستيفاء المدعي عوضها اليمين ، ونحو ذلك مما يأتي مثله في الصلح فتأمل جيدا فإنه لا يخلو من نظر ، كما أنه لا يخلو حلية المال بمجرد كتابة المورث مثلا منه أيضا.

نعم قد يقال : بحلية ما دفع المتخلص من يمين التهمة باعتبار إيماء مشروعية اليمين لها بذلك ، ولو قلنا بمثله في كتابة المورث أمكن حليته لذلك.

وكيف كان فقد ظهر لك أن الصلح بين المسلمين جائز مع الإقرار والإنكار إلا ما أي صلحا أحل حراما كاسترقاق الحر واستباحة بضع المحرمات وشرب الخمر ، واللواط أو حرم حراما بأن لا يطأ حليلته ، أو لا ينتفع بماله ، أو نحو ذلك مما علم عدم جواز الصلح على اجتنابه ، وحينئذ فالاستثناء متصل ، ضرورة كون الصلح على مثل ذلك باطلا ظاهرا وباطنا ، وربما فسر أيضا بصلح المنكر على بعض المدعى به أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى كما سبق تحريره ، لكن الاستثناء حينئذ منقطع ، لما عرفت من الحكم بصحته ظاهرا ، وإنما هو فاسد في نفس الأمر ، والحكم بالصحة والبطلان إنما يطلق على ما هو الظاهر.

نعم بناء على ما عن الشافعي من عدم الصحة مع الإنكار يكون الاستثناء متصلا وربما كان ذلك هو الدليل له ، فإنه حينئذ محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ، ومحرم للحلال بالنسبة إلى المحق ، الا أن فيه ما عرفت ، مضافا إلى عدم ظهور الخبر المزبور فيه ، بل يمكن أن يكون مراد الشافعي البطلان في نفس الأمر أيضا خاصة لا مطلقا وحينئذ يرتفع النزاع بيننا وبينه كما أنه يمكن دعوى الاتصال على ذلك أيضا ، بناء على ارادة البطلان في نفس الأمر من عدم الجواز في الخبر المزبور ، كما أنه يمكن إرادة جعل الصلح شارعا من الاستثناء ، بمعنى أن الصلح الباطل هو الذي يكون مضمونه تحليل ما حرم الله وبالعكس ، على وجه يكون به الحل والحرام ، إلى غير ذلك من الوجوه المحتملة فيه ، والله العالم.

وكذا يصح الصلح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست