الصلح على ذلك ،
فيحكم حينئذ بالصحة عليه ظاهرا ما دام الواقع مشتبها ، ولم يعلم المبطل منهما
بعينه ، فيجب على المصالح دفع ما وقع عليه الصلح من العوض ، كما أنه لا يجوز
للمصالح بالكسر الدعوى بما وقع الصلح عنه ، وإن كان هذا الصلح لا يبيح للمبطل
منهما الشيء في نفس الأمر ، ولذا لو انكشف الحال بعد الصلح بإقرار عمل عليه ، حكم
بفساد الصلح في الظاهر أيضا ، وهل البينة كالإقرار في ذلك وجهان هذا وقد تقدم في
التحالف في كتاب البيع ما يستفاد منه ان القطع بالواقع في الجملة لا ينافي إجراء
الحكم في الظاهر تبعا لمؤثريته ، وكذا قد يناقش في الصحة في نفس الأمر في الثاني
بأن المتجه عليه حلية ذلك له ، حتى لو انكشف الحال بعد ذلك ، ولا أظن القائل
يلتزمه ، ولعله لذا جعل الصحة في الواقع في جامع المقاصد تابعة لصحة الدعوى في نفس
الأمر وعدمها ، وكون اليمين حقا يصح الصلح على إسقاطه ، لا ينافي اعتبار المراعاة
فيه بما إذا لم ينكشف الواقع ، وإلا جرى الحكم على ما في الواقع.
نعم ما دام الواقع
مشتبها في نفسه يحكم بملكيته العوض مثلا ويحل التصرف فيه ونحو ذلك ، ويمكن تنزيل
مراد القائل بالصحة في نفس الأمر على ذلك ، لا أن المراد الصحة فيه مطلقا حتى لو
بان الأمر بعد ذلك.
اللهم إلا أن يدعى
ان ظهور الأمر بعد ذلك لا ينافي ثبوت الحق وقت الصلح الذي قد وقع على إسقاطه ، وهو
كاف في الصحة في نفس الأمر وان انكشف الحال بعد ذلك.
ولكنه كما ترى ،
على أنه لا يتم فيما لو فرض انكشاف الحال بصحة دعوى المدعي ، فإن المال حينئذ في
يد المنكر باق على ملك المدعي الذي قد صولح على إسقاط ماله من حق اليمين ، ولم
يحصل منه ما يقتضي انتقال المال إلى المنكر ، لأن الفرض عدم حصول الرضا منه
بالمعاوضة عليه ، وبالجملة يمكن أن يقال : إن الصلح في قطع الدعوى كاليمين من
المنكر الذي قد يدعى أنها من أقسام المعاوضة شرعا أيضا وقد ذكروا أيضا فيه أنه ليس
له المقاصة باطنا ، وإن كان هو لا يبيح المال في الواقع.
نعم لو أقر بعد
ذلك أخذ بإقراره خاصة ، وفي البينة خلاف ، لصحة عدم