responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 214

الصلح على ذلك ، فيحكم حينئذ بالصحة عليه ظاهرا ما دام الواقع مشتبها ، ولم يعلم المبطل منهما بعينه ، فيجب على المصالح دفع ما وقع عليه الصلح من العوض ، كما أنه لا يجوز للمصالح بالكسر الدعوى بما وقع الصلح عنه ، وإن كان هذا الصلح لا يبيح للمبطل منهما الشي‌ء في نفس الأمر ، ولذا لو انكشف الحال بعد الصلح بإقرار عمل عليه ، حكم بفساد الصلح في الظاهر أيضا ، وهل البينة كالإقرار في ذلك وجهان هذا وقد تقدم في التحالف في كتاب البيع ما يستفاد منه ان القطع بالواقع في الجملة لا ينافي إجراء الحكم في الظاهر تبعا لمؤثريته ، وكذا قد يناقش في الصحة في نفس الأمر في الثاني بأن المتجه عليه حلية ذلك له ، حتى لو انكشف الحال بعد ذلك ، ولا أظن القائل يلتزمه ، ولعله لذا جعل الصحة في الواقع في جامع المقاصد تابعة لصحة الدعوى في نفس الأمر وعدمها ، وكون اليمين حقا يصح الصلح على إسقاطه ، لا ينافي اعتبار المراعاة فيه بما إذا لم ينكشف الواقع ، وإلا جرى الحكم على ما في الواقع.

نعم ما دام الواقع مشتبها في نفسه يحكم بملكيته العوض مثلا ويحل التصرف فيه ونحو ذلك ، ويمكن تنزيل مراد القائل بالصحة في نفس الأمر على ذلك ، لا أن المراد الصحة فيه مطلقا حتى لو بان الأمر بعد ذلك.

اللهم إلا أن يدعى ان ظهور الأمر بعد ذلك لا ينافي ثبوت الحق وقت الصلح الذي قد وقع على إسقاطه ، وهو كاف في الصحة في نفس الأمر وان انكشف الحال بعد ذلك.

ولكنه كما ترى ، على أنه لا يتم فيما لو فرض انكشاف الحال بصحة دعوى المدعي ، فإن المال حينئذ في يد المنكر باق على ملك المدعي الذي قد صولح على إسقاط ماله من حق اليمين ، ولم يحصل منه ما يقتضي انتقال المال إلى المنكر ، لأن الفرض عدم حصول الرضا منه بالمعاوضة عليه ، وبالجملة يمكن أن يقال : إن الصلح في قطع الدعوى كاليمين من المنكر الذي قد يدعى أنها من أقسام المعاوضة شرعا أيضا وقد ذكروا أيضا فيه أنه ليس له المقاصة باطنا ، وإن كان هو لا يبيح المال في الواقع.

نعم لو أقر بعد ذلك أخذ بإقراره خاصة ، وفي البينة خلاف ، لصحة عدم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست