جهالتهما به بلا
خلاف فيه في الجملة ، بل في المسالك وغيرها الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة وخصوص الصحيح [١] عن الباقر
والصادق عليهماالسلام « أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، لا يدرى كل واحد
منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ،
فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما » ، ونحوهما الموثق [٢] والمناقشة ـ باحتمال
كون مضمونها الإبراء ، لا الصلح ـ يدفعها فهم الأصحاب ذلك منها ، وظهور إرادة
المعاوضة فيها ، وليست حينئذ إلا الصلح ، فلا إشكال حينئذ في الدلالة على المطلوب
، على أن الحاجة ماسة إلى تحصيل البراءة مع الجهل ، ولا وجه إلا الصلح.
نعم لو كان أحدهما
عالما به دون الآخر لم يصح الصلح في نفس الأمر بل لا بد من الإعلام بالقدر إن كان
الجاهل المستحق ، كما سمعته في خبر أبي حمزة ، [٣] أو كان المصالح به قدر حقه مع فرض عدم تعينه ، ومع ذلك
فالعبرة بوصول الحق لا بالصلح.
نعم لو فرض الرضا
الباطني على كل حال صح كما عرفته فيما تقدم ، وإن كان العالم ، المستحق ، لم يصح
الصلح بزيادة عن الحق بل بقدره فما دون عكس الأول إلا مع فرض الرضا المزبور الذي
يمكن استفادة حكمه ـ مضافا إلى [٤] عموم « تسلط الناس
على أموالهم ـ » من الصحيح [٥] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح؟ فقال : إذا كان بطيبة
نفس من صاحبه فلا بأس » وغيره بناء على إرادة الصلح بالأنقص كما هو الغالب ، مع
عدم اعلامه بالحال ، والحكم في ذلك كله واضح ، بل الظاهر عدم اعتبار المنازعة في
ذلك ، إذ الحكم المزبور يأتي في مطلق التصالح وإن لم تكن منازعة مع علمهما وجهلهما
كوارث تعذر علمه بمقدار حصته ، وشريك امتزج ماله بمال الآخر بحيث لا يتميز ولا
يعلمان قدر ما لكل منهما ونحو ذلك ، بل في المسالك
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ٢.