ثم إن كان المقبوض
باقيا رده عليه ، وطالب بحقه ، وكان للمحيل أخذه مقاصة وفي المسالك « ففي جواز
تملكه له أو وجوب رده على المحيل وجهان ، مأخذهما أنه حبس حقه وصاحبه يزعم أنه
ملكه ، واعترافه بأنه ملك المحيل ، وأنه المخير في جهة الأداء ، والأول أجود ،
وفيه : أن المتجه له بالحكم الظاهر ما ذكرناه كما هو واضح.
وإن كان تالفا
بتفريط ، أو تعد فله المطالبة أيضا بحقه ، وإن ضمنه للمحيل باعترافه ، بل له أخذه
منه مقاصة بعد دفع حقه اليه ، وإن لم يكن بتفريط لم يضمنه له ، وكان له المطالبة
بحقه ، لكن في المسالك « في ضمانه وجهان ، مأخذهما ثبوت كونه وكيلا ظاهرا ، فيده
يد أمانة ، وأنه لا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة ،
ليسقط عنه الضمان ، لان يمينه على نفي ما يدعيه المحيل ، لا على إثبات ما يدعيه »
وفيه : أن عدم ضمانه لاتفاقهما على عدم كون يده يد عدوان ، والأصل البراءة ، وإن
قدمنا قول مدعى الحوالة حلف وبريء من دين المحتال ، وفي المسالك « وكان للمحتال
مطالبة المحال عليه ، إما بالحوالة أو بالوكالة ، ويملك ما يأخذه إما قصاصا على
زعمه ، أو لأنه عين حقه كما اقتضاه الظاهر » وفيه : أنه لا يجديه الظاهر بعد
اعترافه بكونه غير حقه. نعم بناء على استحقاقه له باعتبار أخذ المحيل ما في ذمته
عوضا عن ذلك توجه له المطالبة به ، كما تقدم نظيره في المسألة السابقة ، بل يأتي
أيضا الكلام في المباحث الاتية وإلا فلا والفرض انعزاله عن الوكالة بانكارها.
المسألة الثانية
قال الشيخ في المبسوط : « إذا كان له على اثنين ألف درهم ، وكل منهما كفيل ضامن عن
صاحبه ، فطالب أحدهما بالألف فأحاله بها على آخر بريء المحيل وصاحبه من الألف ،
لأن الحوالة بمنزلة البيع المقبوض ، وإذا قضى دينه بريء ضامنه ، وإذا قضى ما ضمنه
بريء من عليه الدين ، وهو المضمون عنه ، فيجب أن يبرأ صاحبه من خمسمائة التي عليه
، لأنه قضاها ، ومن خمسمائة الضمان ، لأنه قضاها عن المضمون عنه ويرجع عليه
بخمسمأة الضمان ان ضمن بإذنه ، والا فلا ، ولو كان له