على رجلين ألف
ولرجل عليه ألف ، فأحاله بها على الرجلين وقبل الحوالة كان جائزا ، فإن كان كل
واحد منهما ضامنا عن صاحبه فأحاله عليهما لم تصح الحوالة ، لأنه يستفيد بها مطالبة
الاثنين كل واحد منهما بالألف ، وهذا زيادة في حق المطالبة بالحوالة ، وذلك لا
يجوز ثم قال ـ وقيل : يجوز له أن يطالب كل واحد منهما بالألف ، فإذا أخذه بريء
الآخر وهذا قريب » وأورد عليه في المختلف بأن الضمان عندنا ناقل ، فإذا ضمن كل
واحد منهما نصف الألف عن صاحبه فلا يخلو المضمون له ، إما إن يرضى بضمانهما معا أو
بضمان أحدهما خاصة ، أو لا يرضى بشيء منهما ، فإن رضي بهما معا أو لم يرض بشيء
منهما ، لم يكن له مطالبة كل واحد منهما بأكثر من النصف ، أما على تقدير عدم الرضا
فظاهر ، وأما على تقديره فلانتقال ما في ذمة كل منهما إلى الآخر ، فيبقى كما لو لم
يكن ضمان ، وليس له على تقدير الرضا مطالبة كل واحد منهما بالألف ، لأن الضمان
عندنا ناقل ، وإنما يتأتى المطالبة على قول المخالفين ، لأن الضمان عندهم غير ناقل
، وأما إذا رضي بضمان أحدهما خاصة ، فإنه يطالبه بالألف خاصة ، وليس له على الآخر
سبيل ».
قلت : يمكن حمل
كلام الشيخ على إرادة الكفالة من الضمان ولعله إلى ذلك أشار المصنف بقوله إذا كان
له دين على اثنين ، وكل منهما كفيل لصاحبه ، وعليه لآخر مثل ذلك ، فأحاله عليهما
صح ، وإن حصل الرفق في المطالبة على معنى انتقال حق الكفالة بالحوالة ، ولا يقدح
اقتضاؤها حينئذ حقا لم يكن في الدين الذي على المحيل ، لإطلاق أدلتها ، وحينئذ
للمحتال المطالبة بحق الكفالة الذي قد يؤول بتعذر المكفول مثلا إلى المطالبة
بالدين ، كما ستعرف إنشاء الله.
ومن الغريب ما في
المسالك ، فإنه بعد أن ذكر نحو ما سمعته من المختلف مقدمة للمسألة : قال « الشيخ
ذكر هذه المسألة في المبسوط ، وحكم فيها بعدم الصحة ، معللا بزيادة الارتفاق ،
وهذا لا يتم إلا على القول إن الضمان بمعنى الضم ، كما قد بيناه ، إذ على تقدير
النقل لم يستفد زيادة ارتفاق ، بل يبقى الحكم كما كان ، ومع ذلك فهو موضع نظر ،
لأن هذا الارتفاق لا يصلح للمانعية ، والمعروف من مذهبنا هو