responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 36

وأغرب منه التعدية منه الى مطلق الشرط وان كان عينا ، أو إذا كان زيادة حكمية من غير فرق بين الثمن والمثمن ، وقد سمعت عبارة النهاية ونحوها عن التذكرة ، مع أنه لا إشعار في الخبر بالتعدية المزبورة ولا منقح من إجماع أو عقل.

ولذا قال المنصف وهل يتعدى الحكم؟ الأشبه لا وهو كذلك كما عرفت ، ولقد أجاد في الدروس في أصل تحرير المسألة حيث قال : « روى أبو الصباح جواز جعل ابدال درهم طازج ، بدرهم غلة ، عوضا لصياغة خاتم ، وحكم جماعة ـ بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم قال ابن إدريس : لأن الزيادة ليست عينا ورد بأن الربا يحصل بالزيادة الحكمية ، وظاهرهم جواز التعدية الى غير ذلك فان اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها ، والا وجه المنع مطلقا ، والرواية في الإجارة لا غير ، وكان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ لطازج الخالص ؛ والغلة غيره » ولا ريب في أنه أولى من تعبير المصنف وغيره عن مضمون الرواية بأنه جواز بيع درهم بدرهم ، مع اشتراط صياغة خاتم ، لما عرفت من عدم كونه كذلك والله أعلم.

المسألة السادسة قد عرفت من القواعد السابقة أن الأواني المصوغة من الذهب والفضة يجوز بيعها بغير جنسها مطلقا وبمجموع النقدين كذلك لانصراف كل الى ما يخالفه ، وبوزنهما أو أزيد من أحد الجنسين ، لانصراف الزيادة حينئذ إلى المخالف ، وعن فخر المحققين هنا الإجماع عليه ؛ وبالأنقص مع العلم بزيادته على ما فيها منه ، زيادة تصلح للانصراف الى الجنس الأخر ، وعن الفخر الإجماع عليه هنا أيضا ، من غير فرق في ذلك كله بين إمكان تخليص أحدهما عن الأخر بحيث لا يتلف منه شي‌ء وعدمه ، وبين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه ، للاكتفاء في المعلومية بوزن المجموع ، وبين غلبة أحدهما على الأخر وعدمه.

لكن في نهاية الشيخ الأواني المصاغة من الذهب والفضة معا ان كان مما يمكن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست