لكن قد يناقش فيه
بعد تسليم اعتبار سنده ، بأنه لا دلالة فيه على ذلك إذ مورده اشتراط الإبدال في
الصياغة لا العكس ، ومع فرض صحة وقوع هذا الابدال عوضا عن الإجارة أو الجعالة
يرتفع الإشكال ، إذ لا ربا في نفس عقد بيع الدرهم بالدرهم ، والمحرم منه الزيادة
في عقد بيعه فيكون ذلك حيلة للتخلص من الربا.
ودعوى أنه يؤول
إلى كون الثمن للطازجى الغلة والعمل ، يدفعها منع تحقق الربا بنحو هذا الأول ، ومع
تسليمه فليست المسألة من البيع بشرط ذلك ، ويمكن أن يكون من المقاولة التي لا
يترتب عليه التزام ، ولكنه لا بأس به مع التراضي من غير اشتراط ؛ كما يمكن أن يكون
ذلك من الابدال الذي هو من الاعمال ؛ لا خصوص البيع منه.
وبما في الروضة
والمسالك من أن الصياغة وقعت من جانب الغلة ، وقد حكي عن بعض أهل اللغة وجماعة من
الفقهاء أنها المغشوش ، والطازج الخالص ، فيكون الغش حينئذ والصياغة في مقابلة ما
زاد عليه من الطازج ؛ وهذا لا مانع منه في البيع وغيره ، وفي شرط صياغة خاتم وغيره
من الصنائع والأعيان ، فتكون الرواية حينئذ موافقة للضوابط ، ولا يقتصر على
مضمونها.
وباحتمال كون
المراد الصياغة بأجرتها والابدال ، وعدو بغير ذلك من الاحتمالات التي تسقط الخبر
عن الدلالة على ذلك الذي هو مبنى على مساواة درهم الغلة والطازج بالوزن ، وأنهما
مختلفان بالجودة والرداءة لا غير أو بالصحة والكسر ، أو أن الأول العتيق والثاني
الجديد ؛ ونحو ذلك مما لا يجوز التفاضل فيهما ، ومنه بيع أحدهما بالاخر مع اشتراط
الصياغة ؛ والخبر ان لم يكن ظاهرا فيما ذكرناه فلا ظهور فيه في ذلك قطعا ، ولا
جابر له ، إذ المشهور بين المتأخرين عدم العمل به على هذا الوجه ، بل صرح الفاضل
في المختلف والشهيدان والمحقق الثاني والمقداد وغيرهم بعدم العمل به بالنسبة الى
ذلك