responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 338

صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليه‌السلام « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه ووصفته ، فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك » ‌بل الظاهر أن مدار الفسخ فيها على قاعدة الشرائط ، ضرورة كون الأداء في الوقت المخصوص منها ، فالمتجه جعل المدار فيه على ذلك ، وقد تقدم لنا سابقا أن المتجه أولا جبره على أداء الشرط ، ومع التعذر يتسلط على الفسخ وقد مضى تحقيق الحال فيه فلاحظ وتأمل جيدا ، فإنه قد يمنع استفادة الشرطية من ذلك على الإطلاق ، والا لثبت مثله في النسيئة على ان المراد من اشتراط الأجل هو عدم استحقاق المطالبة إليه فيعود الاستحقاق الذي هو حاصل من مقتضى العقد.

نعم قد يقع على جهة الشرطية فيترتب عليه الخيار حينئذ من هذه الجهة ، فالعمدة في ثبوت الخيار هنا انما هو من جهة النصوص والفتاوى ، ثم ان الظاهر عدم الفرق في الخيار المزبور بين كون التأخير لتفريط من البائع وبين غيره كما إذا لم يطالبه به المشتري حتى انقطع ، نعم قد صرح غير واحد بسقوط الخيار لو كان بتقصير من المشتري بمعنى انه عرض عليه فامتنع عن القبض ، ولعله كذلك لأصالة اللزوم ، وكونه السبب في إدخال الضرر على نفسه فلا يندرج في إطلاق الخبر المزبور.

وكيف كان ففي حواشي الشهيد عن السيد العميد ان له مضافا الى الفسخ والصبر المطالبة بقيمة المسلم فيه عند الأداء واستحسنه في المسالك ، ومحكي الميسية ، بل جزم به في الروضة كما مال إليه في الرياض ، لأنها البدل عند تعذر الحق ، فهو كتلف المثلي الذي يتعذر مثله فإنه ينتقل إلى القيمة ، وفيه أولا انه خلاف ظاهر النص ، بل والأصحاب كما عن القطيفي الاعتراف به ، بل صرح بعدمه الكركي في حاشية الإرشاد في شرح قوله فيه ، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الإلزام قال : « ظاهر العبارة‌


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ١٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست