responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 337

بالإجماع عليه ، بل في المختلف « أنه لم يوافقه عليه احد من علمائنا ، ولا أظن أحدا افتى به.

وفيه أيضا ، ان أقوال الفقهاء متطابقة على تسليط المشتري على الفسخ ، وعموم الكتاب ، لعدم حصول التراضي إذا تعذر المسلم فيه ، والأحاديث متظافرة بذلك ».

وحاصل مراده الرد على الحلي بأن الكتاب والسنة والإجماع على ذلك و‌في موثق ابن بكير [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلف في شي‌ء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره » ‌بل قيل : انه يدل عليه الاخبار المستفيضة المتقدم أكثرها سابقا في بيع السلف بعد حلوله فإنها وان لم تكن ظاهرة في انقطاع المسلم فيه ، الا انها إذا جوزت الفسخ مع عدمه ، فمعه بطريق اولى ، وفيه ان المستفاد منها بعد ملاحظتها جميعا وإرجاع مطلقها الى مقيدها جواز أخذ رأس المال إذا عجز المسلم إليه خاصة عن الأداء ، وظاهرها كون ذلك مرادا للبائع مسئولا له ، وانه كالاحسان من المشتري إليه ، بل قد عرفت ان المحكي عن الأكثر كون المراد منها المعاوضة عن المسلم اليه بقدر رأس المال لا الفسخ.

وعلى كل حال فهي غير ما نحن فيه من ان له الفسخ قهرا رضى البائع به أولا ، والأولوية المزبورة فرع القول بالأصل ، وهو ممنوع ، لأصالة اللزوم ، إذ المسلم اليه ان وصل عجزه الى حد الإعسار شرعا ، فالحكم الإنظار إلى الميسرة ، بل الفسخ غير مفيد ، والا فالمتجه أن له إلزامه به كغيره من الديون ، ولعله لذلك كله أو بعضه توقف في الاستناد الى هذه النصوص لإثبات هذا الحكم في الرياض.

لكن قد يقال : بمنع ظهور بعضها في كون الفسخ بالتراضي منهما ، خصوصا نحو‌


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ١٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست