responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 260

التقويم الذي هو بمعنى المحاكمة كما قال أبو حنيفة والله أعلم.

المسألة الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه له بناء على ملك العبد حكم بعقد السابق وبطلان اللاحق ، لعدم صحة تملكه سيده فان اتفقا في وقت واحد اى اتحد الزمان للجزء الأخير من قبولهما بطل العقدان لعدم صحة ترتب اثر كل منهما ، وترجيح أحدهما على الأخر ترجيح بلا مرجح ، واحتمال الرجحان في الواقع فيستخرج بالقرعة معارض باحتمال عدمه ، على ان التكليف منوط بالأسباب الظاهرة والإلزام التكليف بالمحال ، وليس كالقرعة في عتق العبيد ، لأن الوصية بالعتق ، بل نفس العتق قابل للإبهام ، بخلاف البيع وسائر المعاوضات.

ومرسلة الكافي الاتية التي أشار إليها المصنف بقوله وفي رواية يقرع بينهما [١] قد عمل بها الشيخ وغيره ، مع انها ليست حجة في نفسها معارضة. بخبر ابى خديجة الاتى نعم إذا علم السبق ولم يتعين السابق اتجه إخراجه بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل » [٢] من موضوعات الاحكام ، وهذا منه ، بل يقوى لذلك أيضا جريانها فيما لو اشتبه السبق والاقتران ، فلم يعلم أيهما الذي وقع ، وجواز الاقتران مع عدم معلومية السبق المصحح للبيع ، فلا يجوز الحكم بالمسبب مع الجهل بالسبب لا يصلح مخصصا ، ولا فرق بين علم تاريخ أحدهما وجهله على الأصح.

نعم قيل يحتاج في الصورة الاولى الى رقعتين يكتب في أحدهما السابق ، وفي‌


[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢ ـ ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ١١ باختلاف يسير.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست