بقسميه عليه لدرء
الحدود بها ، وإن استحق التعزير بالعصيان بترك السؤال ويثبت مع مع انتفائها إذا لم
يكن الشريك ولدا له إجماعا أيضا بقسميه ، ونصوصا مستفيضة جدا ؛ مضافا إلى ما قيل
من تناول ما دل في الزنا له الشامل للمقام بالصدق من جهة الشريك أو مطلقا فيلزم
تمام الحد ؛ لولا قيام الدليل عي خلافه ؛ وبعد خروج الخارج يبقى الباقي على حاله ،
وإن كان لا يخلو من نظر ، ولكن يسقط منه أى الحد بقدر نصيب الواطئ للنص والإجماع
المحكي ، إن لم يكن المحصل ، وما قيل من عدم كونه زانيا من جهته ، ولا هاتكا
للحرمة كذلك ، ولحصول معنى الشبهة باستحقاقه ولقاعدة تبعض الاحكام بتبعض الأسباب
كما يظهر بعد التتبع التام ، ولا سيما في تبعيض المماليك وإن كان فيه ما فيه ،
وأولى منه تعليله بعد النص عليه أن أمر الحدود مبنى على التخفيفى ؛ ولذا سقط
بالشبهة ونحوها ، وإلا فالعمدة النص.
قال عبد الله بن
سنان [١] « سألت الصادق عليهالسلام عن رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون
الأمة عنده ، فوطأها؟ فقال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله من النقد ، ويضرب بقدر ما
ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة يلتزمها ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن
الذي اشتريت به الجارية ، ألزم ثمنها الأول ؛ وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي
قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنها استفرشها ، قلت : فإن
أراد بعض الشركاء شراؤها دون الرجل قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ
، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة ».
ونحوه آخر [٢] بتفاوت يسير ، قال
فيه : « قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ـ ٤.