responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 242

ولانه بيع غرر لاختلاف قيمة العبدين ، فان قلنا به تبعنا فيه الرواية ، ولم نقس عليها غيرها والإجماع الذي ادعاه مظنة العكس ، كما سمعته من الحلي » والرواية التي أشار إليه هي الخبر المزبور على الظاهر ، وهو مع عدم تعين تنزيله على ذلك ، قد عرفت مخالفته للأصول والقواعد ، والاستدلال بالإطلاقات والعمومات يدفعه ما دل على المنع من بيع الغرر الذي هذا منعه قطعا ، كما أنه يدفع الثاني منع التساوي على وجه يحلق بالمثلي على أنك قد عرفت ما في تنزيل الخبر عليه.

وكيف كان فلا ريب في ضعف ذلك كله فالأولى الرجوع إلى ما تقتضيه الضوابط وهو ما عرفت وعليه لا فرق بين العبدين والأكثر ، ولا بين العبيد والإماء ، بل ولا بين الثياب ونحوها ولا بين إباق العبد وموته ، أما بناء على العمل بالخبر ففي انسحابه في الزيادة على اثنين تردد ؛ من صدق العبدين في الجملة وعدم ظهور تأثير الزيادة مع كون محل التخيير زائدا على الحق ؛ ومن الخروج عن المنصوص المخالف لأصل ، فان سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما سمعت ، وو قد يحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شي‌ء ، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا ، لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق ، وكذا التردد لو كان المبيع غير تعبد ، كأمه فدفع إليه أمتين أو إماء وان قطع في الدروس بثبوت الحكم هنا ، بل في أية عين كانت ؛ كثوب وكتاب من المشاركة في العلة للحكم ، وبطلان القياس ، ولعله أقوى كما أن الأقوى عدم إلحاق الهلاك بالإباق ، وإن جعله بعضهم أحد الوجهين لأولويته منه ، لكن قد يفرق بينهما بتنجيز التنصيف معه من غير رجاء لعود التخيير بخلاف الإباق والله أعلم.

المسألة العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين أو الشركاء الوطي الذي تدور عليه الاحكام مملوكة بينهما أو بينهم يسقط الحد مع الشبهة بلا خلاف بل الإجماع‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست