عرفت أن الأول مع
كونه مشهورا شهرة عظيمة بل قد سمعت دعوى الإجماع عليه مروي في الصحيحين وغيرهما
مضافا إلى المرسل المزبور المتمم على تقديره بعدم القول بالفصل ؛ فلا مناص حينئذ
عن القول الأول بل في شرح الأستاد أن الأقوى التوزيع في المبعضة ، فضلا عن مفروض
المقام ، لا الرجوع إلى مهر المثل.
وكيف كان فالظاهر
عدم الفرق بين علم الأمة بالحال وعدمه على القولين ، بل صحيح صبيح ظاهر في الأول
ونفي المهر للبغي إنما هو في الحرة كما يشعر به اللام الظاهرة في الاستحقاق ، بل
لعل لفظ المهر كذلك ، ولذا يطلق على الحرة المهيرة فما في الدروس هنا من نفي المهر
لها مع العلم وعدم الإكراه واضح الضعف ؛ وإن حكى عن جماعة المحقق الثاني وغيره
اختياره في باب الغصب.
ولو اختلفا في
البكارة وعدمها قدم قول الواطئ ، ويحتمل تقديم قول المالك عملا بالأصل ، وفي
الممسوسة في القبل من دون فض البكارة أو في الدبر وجهان أقواهما عند الأستاد إجراء
حكم البكارة فيها ، والأظهر خلافه ؛ كما أن الظاهر اجراء حكم الواحد على تكرر
الوطء في الوقت الواحد قبل الغرمة ، أما إذا كان بعد الغرامة فالظاهر التعدد بل
قيل إن مثله اختلاف الوقت ، وفيه منع ، ضرورة ظهور النص والفتوى في أن الغرم ذلك
ولو استعمر الاشتباه إلى الولادة ؛ والغالب التعدد مع ذلك.
وعلى كل حال ف
الولد حر للأصل والتبعية لأشرف الأبوين وصحيح الوليد [١] السابق وغيره ،
ومحكي الإجماع عن المبسوط والخلاف وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما عن
المقنعة من رقية الولد إلا أن يرضيه الأب عنه بشيء ؛ بل قيل : إن مثلها النهاية
إلا أنه قال : « وقبض ولدها » إلى آخره ، ولعله لما في موثق سماعة [٢]
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ ـ ٢