responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 207

منه حيث يجوز ، أمكن الحكم بالسقوط أيضا ، ومنها ـ ما لو زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول فإنها مطلقة غير مدخول بها ، فلا عدة ولا استبراء عليها ، وما كان واجبا قبل ذلك فقد سقط بالعقد عليها ، مع احتمال بقاء الوجوب هنا ، نعم لو باعها لغيره ثم تزوجها منه أو ألحه وطأها فإنه لا استبراء هنا ، لان النكاح لا يجب الاستبراء قبله ، إلا أن يعلم الوطء ، ولهذا لو أعتقها جاز أن يتزوجها في الحال ، فلو شراها حينئذ فلا استبراء ، لما عرفت من أن السابق قد سقط ، واللاحق لا يقتضي وجوب الاستبراء حينئذ ، وهذا وجه قوي ، ويكون هذا من المواضع التي يسقط فيها الاستبراء »

قلت : ولكن يبغى أن يعلم أولا أن ذلك كله إلا لم يعلم بالوطي المحترم الذي يجب الاستبراء منه ، وإلا فلا حيلة لإسقاطه على الظاهر ، كما أومى إليه الفاضل المزبور في حيلة التزويج ، وإن كان مقتضى بعض إطلاقات الحيل المزبورة سقوطه ، إلا أنه لا بد من تقييده ، لما عرفت من اختلاط الأنساب ، كما أنه يبغى أن يعلم أن الاستبراء الواجب على المشتري ولو باحتمال وطئ المالك إنما هو للوطء ، أما البيع ونحوه فلا يجب الاستبراء له عليه ، فيجوز له حينئذ بيعها قبله ، فإذا باعها من الامرأة أو الرجل ثم شراها منه في المجلس مثلا سقط الاستبراء الاحتمالى عنه ، لاحتياج عود وجوبه عليه إلى دليل.

لكن ومع ذلك ففي النفس منه شي‌ء خصوصا في أمر الفروج المأمور بشدة الاحتياط فيها ، مخافة اختلاط الأنساب ، بل قد يقال : إن السقوط من جهة صدق كونها جارية امرأة لا ينافي الثبوت من حيثية أخرى ، وهي أنها جارية قد اشتريت ممن يجب استبراؤها منه لاحتمال الوطء ، بل نحو ذلك يجري أيضا في باقي الحيل ، وإن اختلف قوة وضعفا ، بل ربما كان في بعضها من تعارض العموم من وجه فتأمل جيدا. وطريق الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة غير خفي ، وتسمع إنشاء الله في كتاب النكاح جملة من الكلام في ذلك ، والله أعلم.

وبالجملة يسقط استبراؤها بذلك أو كانت في سن من لا تحيض لصغر‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست