منه حيث يجوز ،
أمكن الحكم بالسقوط أيضا ، ومنها ـ ما لو زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول فإنها
مطلقة غير مدخول بها ، فلا عدة ولا استبراء عليها ، وما كان واجبا قبل ذلك فقد سقط
بالعقد عليها ، مع احتمال بقاء الوجوب هنا ، نعم لو باعها لغيره ثم تزوجها منه أو
ألحه وطأها فإنه لا استبراء هنا ، لان النكاح لا يجب الاستبراء قبله ، إلا أن يعلم
الوطء ، ولهذا لو أعتقها جاز أن يتزوجها في الحال ، فلو شراها حينئذ فلا استبراء ،
لما عرفت من أن السابق قد سقط ، واللاحق لا يقتضي وجوب الاستبراء حينئذ ، وهذا وجه
قوي ، ويكون هذا من المواضع التي يسقط فيها الاستبراء »
قلت : ولكن يبغى
أن يعلم أولا أن ذلك كله إلا لم يعلم بالوطي المحترم الذي يجب الاستبراء منه ،
وإلا فلا حيلة لإسقاطه على الظاهر ، كما أومى إليه الفاضل المزبور في حيلة التزويج
، وإن كان مقتضى بعض إطلاقات الحيل المزبورة سقوطه ، إلا أنه لا بد من تقييده ،
لما عرفت من اختلاط الأنساب ، كما أنه يبغى أن يعلم أن الاستبراء الواجب على
المشتري ولو باحتمال وطئ المالك إنما هو للوطء ، أما البيع ونحوه فلا يجب
الاستبراء له عليه ، فيجوز له حينئذ بيعها قبله ، فإذا باعها من الامرأة أو الرجل
ثم شراها منه في المجلس مثلا سقط الاستبراء الاحتمالى عنه ، لاحتياج عود وجوبه
عليه إلى دليل.
لكن ومع ذلك ففي
النفس منه شيء خصوصا في أمر الفروج المأمور بشدة الاحتياط فيها ، مخافة اختلاط
الأنساب ، بل قد يقال : إن السقوط من جهة صدق كونها جارية امرأة لا ينافي الثبوت
من حيثية أخرى ، وهي أنها جارية قد اشتريت ممن يجب استبراؤها منه لاحتمال الوطء ،
بل نحو ذلك يجري أيضا في باقي الحيل ، وإن اختلف قوة وضعفا ، بل ربما كان في بعضها
من تعارض العموم من وجه فتأمل جيدا. وطريق الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة غير
خفي ، وتسمع إنشاء الله في كتاب النكاح جملة من الكلام في ذلك ، والله أعلم.
وبالجملة يسقط
استبراؤها بذلك أو كانت في سن من لا تحيض لصغر