فلم تبلغ التسع أول
كبر بلغت حد اليأس ، بلا خلاف أجده في شيء منهما ، وقد سأل عبد الرحمن [١] أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يشتري
الجارية التي لم تبلغ حد الحيض أو لم تحض؟ فقال : لا عدة عليها » الحديث ، وقال
له أيضا عبد الله بن عمر [٢] « الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست
من المحيض؟ فقال : لا بأس بها أن لا يستبرأها » ونحوه رواه الصدوق [٣] مرسلا عن الباقر عليهالسلام ؛ وقال الصادق عليهالسلام أيضا في صحيح
الحلبي [٤] « في رجل ابتاع جارية لم تطمث إن كانت صغيرة لا يتخوف
عليها الحمل فليس عليها عدة فليطأها ؛ إن شاء » وقال أيضا في خبر ابن أبى يعفور [٥] « في الجارية
التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل ان اشتراها الرجل ليس عليها عدة يقع عليها » والمراد
من التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها في خبري ربيع ابن القاسم [٦] ومنصور بن حازم [٧] « الذي أمر فيهما
بالاستبراء بالمدة من بلغت تسعا ، ولكن لم تبلغ المعتاد من زمن الحيض ، فان مثلها
تستبرئ بالمدة » كما في الخبرين المزبورين ، إذ المراد بالصغيرة عندنا من لم تبلغ
ذلك خلافا لبعض متأخري المتأخرين فمن لم تبلغ الحيض عادة ، والنص والفتوى بخلافه ،
كما تسمعه في باب العدد وغيرها من محاله ، كما أن المراد ممن لم تخص أو قعدت عن
الحيض في خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله [٨] عن الصادق عليهالسلام ، « من كانت في سن من تحيض ولم تحض ، قال : فيه « في الرجل
يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال : خمس وأربعون ليلة » وإن
كان المراد في خبره السابق الصغيرة واليائسة ، فلا تنافي حينئذ بين النصوص ، بناء
على ما ذكرنا.
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٤ ـ ٨
[٣] و (٤) الوسائل
الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١٠ ـ ١
[٥] و (٦) الوسائل
الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٣ ـ ٧
[٧] و (٨) الوسائل
الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٢ ـ ٦