بين المقدمين والمتأخرين
المدعى عليه الإجماع معبرا عنه بلفظه الصريح من جماعة وبما يفيده بظاهره بعبارات
مختلفة من نقلة متعددين ، كمذهب الإمامية ومذهب أصحابنا وعندنا.
وفي الرياض أنه
الأشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منا ، وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا حيث لم
أقف على مخالف لهم في ذلك الا نادرا للأصل في كثير من الموارد مؤيدا بأنه مملوك ،
فلا يكون مالكا ، لان مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه وبأن ما يكتسبه العبد من
فوائد ملك المولى ، فيكون تابعا له بل قيل أنه لا يعقل ملك المملوك على وجه يختص
به دون مولاه ، لان نفسه وبدنه وصفاته التي من جملتها سلطانه ملموكة فسلطان
السلطان غالب عليه ؛ وإليه يرجع ما عن المختلف من أنه لو ملك لما جاز للمولى أخذه
منه قهرا ، والتالي باطل إجماعا ولما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح [١] عن الرضا عليهالسلام « سألته عن رجل
يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك؟ قال :
نعم إذا كانت أم ولده ».
وفي شرح الأستاد «
أنه يجوز للسيد أن يأخذ ما في يد العبد قهرا بالإجماع محصلا ومنقولا » بل ظاهر في
مقام آخر أن المراد بالأخذ ما يشمل التمليك ، فضلا عن التصرف ، وبغير ذلك ولقوله
تعالى [٢]( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا
يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ
مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ ) فإن وصف العبد
بعدم القدرة بمنزلة الحكم عليه بذلك ، لأن الصفة كاشفة بقرينة السياق والمقام ،
وإن كان الأصل فيها التخصيص ؛ بل قيل أن قصد التقييد لا يبقى للمملوكية خصوصية ؛
على عدم القدرة.
هذا كله مضافا إلى
صحيح زرارة [٣] عن أبى جعفر عليهالسلام المستفاد منه المراد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ـ ٢.