المترتب على كل
منهما تعطيل مال شخص وضرر الأخر ـ مشترك بين الجميع.
فالعمدة في الفرق
حينئذ ليس إلا الإجماع إن تم ، وفي التحرير « إن في استثناء الشحم إشكالا » ثم جزم
بالبطلان في التذكرة « في الحي والمذبوح » وأما بيع مقدار معين منه بالوزن ، فلا
ريب في بطلانه مع الجهالة للاختلاف ؛ بل ظاهر شرح الأستاد أن الإجماع بقسميه عليه
، ولعله كذلك ، اللهم الا أن يدعى انسحاب خلاف سلار في جواز استثناء ذلك إليه قال
كما في المختلف : « وكل شرط شرطه البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها وحدها أو
بعضها بالوزن جائز » ولا ريب في ضعفه.
وكيف كان ف لو باع
واستثنى البائع لمأكول اللحم كما في التحرير وظاهر النهاية ، أو ما تقع عليه
التذكية كما في حواشي الشهيد ، وعلى كل حال فظاهرهم أن محل الخلاف في ذلك ، ولعل
الأول أوفق بخبري الباب ، وإن أمكن بالتنقيح التعدية إلى ما تقع عليه التذكية ،
فلو كان الاستثناء من غيرهما بطل ، بل الظاهر أن محل النزاع في صحة الاستثناء من
الحيوان المراد ذبحه ، فليس له الاستثناء من الحيوان المراد بقاؤه ، لما عرفت
سابقا ؛ ولانه لم يعهد ملكية الحيوان المزبور كذلك.
أما إذا كان مأكول
اللحم وأريد ذبحه فباعه واستثنى الرأس والجلد أو ـ أحدهما صح.
ولكن يكون شريكا
مع المشتري في الحيوان بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني [١] عن الصادق عليهالسلام « قال : اختصم
إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجلان اشترى أحدهما من الأخر بعير أو استثنى البيع الرأس
والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه؟ فقال : للمشترى هو شريكك في البعير على قدر الرأس
والجلد » وما رواه الصدوق [٢] في المحكي العيون بسنده إلى الرضا عن آبائه عن الحسين بن
على ـ عليهمالسلام « أنه قال : اختصم إلى علي عليهالسلام رجلان أحدهما باع الأخر بعيرا فاستثنى
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢ ـ ٣