responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 158

المترتب على كل منهما تعطيل مال شخص وضرر الأخر ـ مشترك بين الجميع.

فالعمدة في الفرق حينئذ ليس إلا الإجماع إن تم ، وفي التحرير « إن في استثناء الشحم إشكالا » ثم جزم بالبطلان في التذكرة « في الحي والمذبوح » وأما بيع مقدار معين منه بالوزن ، فلا ريب في بطلانه مع الجهالة للاختلاف ؛ بل ظاهر شرح الأستاد أن الإجماع بقسميه عليه ، ولعله كذلك ، اللهم الا أن يدعى انسحاب خلاف سلار في جواز استثناء ذلك إليه قال كما في المختلف : « وكل شرط شرطه البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها وحدها أو بعضها بالوزن جائز » ولا ريب في ضعفه.

وكيف كان ف لو باع واستثنى البائع لمأكول اللحم كما في التحرير وظاهر النهاية ، أو ما تقع عليه التذكية كما في حواشي الشهيد ، وعلى كل حال فظاهرهم أن محل الخلاف في ذلك ، ولعل الأول أوفق بخبري الباب ، وإن أمكن بالتنقيح التعدية إلى ما تقع عليه التذكية ، فلو كان الاستثناء من غيرهما بطل ، بل الظاهر أن محل النزاع في صحة الاستثناء من الحيوان المراد ذبحه ، فليس له الاستثناء من الحيوان المراد بقاؤه ، لما عرفت سابقا ؛ ولانه لم يعهد ملكية الحيوان المزبور كذلك.

أما إذا كان مأكول اللحم وأريد ذبحه فباعه واستثنى الرأس والجلد أو ـ أحدهما صح.

ولكن يكون شريكا مع المشتري في الحيوان بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني [١] ‌عن الصادق عليه‌السلام « قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الأخر بعير أو استثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه؟ فقال : للمشترى هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد » ‌و‌ما رواه الصدوق [٢] في المحكي العيون بسنده إلى الرضا عن آبائه عن الحسين بن على ـ عليهم‌السلام « أنه قال : اختصم إلى علي عليه‌السلام رجلان أحدهما باع الأخر بعيرا فاستثنى‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢ ـ ٣

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست