بعد معارضة ما دل
على حرمة المزابنة لكن ومع ذلك فالإنصاف أن اتفاقهم هنا على اشتراط الحلول يؤيد
القول بجريان حكم الربا على الثمرة وإن كانت على الأشجار ، اكتفاء بالوزن التقديري
عن الفعلي ، كقولهم هنا أيضا بعدم جواز التفاضل حال العقد بين ثمنها وبين الثمرة
المخروصة تمرا ، بل حكى الاتفاق عليه بعضهم وإن كان لا يجب أن يتماثل في الخرص بين
ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر المعتضد بالفتوى ، إذ مبنى الخرص على
الزيادة والنقيصة ، فلا يقدح حينئذ لو ظهر بعد ذلك زيادة الثمن أو نقيصته.
لكن يمكن أن يكون
مستند الأول ظهور قوله عليهالسلام « بخرصها تمرا » في وجوب المطابقة بين الثمن المبذول وبين
الثمرة المخروصة ، معتضدا بالاقتصار على المتيقن مما خرج عن حرمة المزابنة ، وهو
المراد بالمماثلة من طريق الخرص المشترطة في الوسيلة ومحكي المبسوط وغيره ، لا أن
مستنده حرمة الربا ، فيكون الحاصل حينئذ إنه يجب خرص الثمرة على النخلة بتقدير حال
كونها تمرا فتباع بتمر على حسب ذلك الخرص ، فلو لم يطابق الخرص الواقع بأن كانت
حال التمرية المقدرة أزيد أو انقص لم يكن ذلك قادحا ، لإطلاق الخبر السابق المعتضد
بعدم الخلاف فيما أجد إلا ما حكاه في المسالك عن بعضهم وإن كنت لم أتحققه ، من
اعتبار المطابقة فلو اختلفا تبين بطلان البيع.
وهو مع ظهور ضعفه
مقتض لعدم جواز التصرف فيها قبل صيرورتها تمرا حتى يتمكن من اعتبارها ، مع أن
الأصل وإطلاق الدليل وظاهر الفتاوى ، يقتضي عدم وجوب إبقائها إلى حال التمر ؛ وعدم
اعتبارها لو أبقاها ، مضافا إلى ما عرفت من عدم تحقق القائل بذلك ؛ وربما توهم ذلك
من عبارة المبسوط والوسيلة التي قد سمعت المراد منها فيتجه حينئذ دعوى الاتفاق على
ما ذكرنا إلا ما عساه يظهر من التذكرة ، من وجوب اعتبار التماثل بين التمر المدفوع
ثمنا وبين الثمرة حال كونها رطبا ـ