responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 111

إلى أن قال : فإذا تقرر هذا فإن العرية عندنا إنما تكون في النخلة الواحدة تكون في دار الإنسان فلا يجوز فيما زاد على النخلة الواحدة ؛ عملا بالعموم واقتصارا في الرخصة على موردها ، ثم قال : قد بينا أن الضابط في التسويغ انما هو النخلة الواحدة في الدار الواحدة والبستان الواحد ، ولو كان له عدة دور في كل واحدة نخلة جاز بيعها عرايا ، إذ يمكن حمل الجميع على إرادة بيع نخلة واحدة وإن كان لا يخلو من بعد

نعم يتجه البحث معهم على هذا التقدير بأنه لا دليل على اعتبار الوحدة في البيع بل ما ذكروه في وجه المشروعية من المشقة ونحوها يقتضي التعميم ، كاقتضاء إطلاق رخصته عليه‌السلام في بيع العرايا الذي عبر بمضمونه غير واحد ، منهم ابنا زهرة وحمزة وغيرهما ؛ والذيل المنساق لبيان حكم الواحدة ليعرف حكم الجمع لا دلالة فيه على تقييد ذلك كما هو واضح هذا كله ، إلا أن الوقوف على ما سمعته أولا هو الموافق للاحتياط والله أعلم بحقيقة الحال.

ولا يشترط في بيعها أى العرايا بالتمر التقابض قبل التفرق خلافا ـ للوسيلة ومحكي المبسوط ، بل في الدروس « أنه طرد الحكم ثانيهما بوجوب التقابض في المجلس في الربويات تخلصا من الربا ، وفيه منع واضح ولذا أطبق المتأخرون على خلافه في المقام وغيره ، عدا الصرف منه فأوجبوه فيه مع اختلاف الجنس ، لظهور أدلة فيه ، لا للتخلص من الربا ، ضرورة صدق بيع المثل بالمثل في الربوي وإن لم يتقابضا في المجلس ، وما في بعض النصوص من إيجاب البيع يدا بيد على اتفاق الجنس ، يراد منه منع النسيئة في أحد المتجانسين ، للزوم الربا حينئذ معه.

ومن هنا قال المصنف بعد نفى اعتبار التقابض هنا بل يشترط التعجيل فيهما حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الأخر بل لم يعرف فيه خلاف بينهم إلا أنه قد يناقش في اعتبار حلول الثمن بما سمعته سابقا من أن الثمرة على النخل لا يجرى فيها الربا لانتفاء الموزونية فيها ، كما أنه لا ظهور في دليل الرخصة بذلك أيضا. اللهم إلا أن يكون وجهه الاقتصار على المتقين ، سيما بعد ما سمعت من عدم الخلاف فيه بين الأصحاب ؛ فيشكل التمسك بالإطلاق المزبور المحتاج الى جابر في العمل به ، لضعف سنده خصوصا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست