responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 335

( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [١] الذي هو معظم عمدة دليل الأصحاب على ذلك ، باعتبار اقتضاء البيع تمليكا للكافر وهو سبيل ، وقد نفى الله تعالى شأنه السبيل له عليه ، وهو وإن كان بينه وبين ما دل على مشروعيته البيع مثلا ، العموم من وجه إلا أنه لا ريب في رجحانه عليه بما عرفت ، فيتجه حينئذ تخصيصه به.

واحتمال الجميع بينهما بصحة البيع ، ولكن يجبر على بيعه ، بل لعل مثل هذا التمليك الذي يجبر مالكه على رفعه عنه ، ولا يقر عنده ويفرق بينه وبينه ليس سبيلا ، ولذا اكتفى به في رفع السبيل في استدامة الملك كما لو أسلم العبد في يده أو حصوله بالإرث ، يدفعه أولا منع عدم صدق السبيل عليه بذلك بعد ثبوت الملك الذي هو بمعنى السلطنة على المملوك ، على أنه قد لا يتمكن من الجبر على البيع ، وربما لم يحصل راغب في شرائه أو يمنع مانع. وثانيا منع صحة مثل هذا البيع الذي لم يترتب عليه سوى اسم الملك من دون ترتب أكثر لوازمه مع أن معناه نقل سلطنة البائع للمشتري فشرائه حينئذ أشبه بشراء ما لا منفعة له فيه ، ونحوه مما يكون كالسفه أو مناف لمعظم المقصود بالبيع وبذلك افترق عن الملك المستدام الذي كان مقتضى الاستصحاب بقاؤه والموروث الذي أدلته في غاية القوة ، ولم يعتبر فيهما ما يعتبر في المعاملات الاختيارية ، من كونها جارية مجرى أفعال العقلاء ومقاصدهم على وجه لا تعد سفها ، ولذا لم يجز بيع ما لا منفعة فيه وما حرمت منافعه الغالبة ونحو ذلك ، إلا أنه باعتبار عموم نفي السبيل عنه الشامل لذلك ، مضافا إلى خبر حماد لم يكن مناص حينئذ في رفع السبيل عنه فيه ، إلا بالجبر على بيعه مع وجود الراغب ، والحيلولة بينه وبينه مع‌


[١] سورة النساء الآية ١٤١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست