responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 334

أو تسليم حق مخلوقي ، وفي الحقوق الإلهية كالنذر والعهد واليمين وجه ثم قال : ومع التعذر يقوم عدول المسلمين مقامهما ، ومع تعذرهم يجب على المسلمين المكلفين مطلقا القيام به ، كفاية لدفع الضرر ولانه من المصالح العامة ، قلت : بل لا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم وأمينه لأن التحقيق عمومها في كل ما احتيج فيه إلى ولاية في مال أو غيره ، إذ هو ولي من لا ولي له ، ولهما تولية طرفي العقد في الاقتراض وغيره من التصرفات التي فيها المصلحة أو لا مفسدة فيها ، ولتفصيل الحال فيها بل وفي غيرها من الولايات مقام آخر.

وكيف كان فمن الشروط المتعلقة بالمتعاقدين أيضا ان يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل لم أتحقق الخلاف فيه صريحا ، وإن أرسله المصنف تبعا للمحكي عن المبسوط بقوله وقيل يجوز ولو كان كافرا ولكن يجبر على بيعه من مسلم وعلى كل حال فالأول أشبه للأصل السالم عن معارضة العمومات بعد اختصاصها في غيره ، بالإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة وفحوى‌ خبر حماد [١] المنجبر بهما « ان أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي بعبد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه على المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده » وما دل على إعزاز المسلم وتعظيمه وعدم إهانته‌ « وأن الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه » [٢] ونحو ذلك مما أشير إليه بقوله تعالى‌


[١] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب موانع الإرث الحديث ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست