responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 336

عدمه ، كما صرح به بعضهم بل عن جامع المقاصد الإجماع ، وقد سمعت النهي عن الإقرار في يده في الخبر المزبور ، وكل ذلك مراعاة للجميع بين الحقين والدليلين.

وبذلك ونحوه اتضح الفرق بينهما كما يومي إليه في الجملة ثبوت الملك بهما للمحرم في الصيد دون الابتداء كما أنه اتضح وجه الاستدلال بالآية المزبورة في المقام ، والمناقشة فيها بأن المراد من السبيل فيها الحجة كما ورد في‌ تفسيرها [١] لما قيل له عليه‌السلام عن بعض الناس أنهم يقولون أن الحسين عليه من الله السلام لم يقتل وإنما شبه لهم ، محتجا بهذه الآية كذبوا وقد كذبوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث أخبر بقتله ، إلى أن قال : وأن معنى الآية لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة ولقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا نبيين بغير حق ، ومع قتلهم إياهم لم يجعل لهم على أنبيائه سبيلا من طريق الحجة » فلا يتم حينئذ الاستدلال بها على أنه لو أريد منه ما يدعونه من الملك والدخول تحت الأمر ، لا متنقض في ذلك بما أوجبه الله تعالى على أئمة العدل من الانقياد إلى أئمة الجور ، وربما أوقعوه بالأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من القتل ، فضلا عن غيره يدفعها ، صحة الاستدلال بها على هذا التقدير ، ضرورة كون الدخول في الملك أعظم حجة له عليه ، وجوب الانقياد المزبور دفعا لظلمهم ، ليس سبيلا من الله لهم عليهم ، كالتسلط على قتلهم وعلى ما فعلوه بهم كما هو واضح.

نعم لو قيل بكون المراد من الآية لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصرا ولا ظهورا كما عن بعضهم أو ان المراد منها انه لا حجة في‌


[١] عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٢٠٣ الطبع الحديث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست