responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 300

الصحة ولا تعليق فيه على وجه ينافي صحة العقد ، بل هو كنقل المال المحتمل أنه له ، وطلاق الزوجة التي أنكر زوجيتها [١] بل ربما ظهر من بعضهم الصحة فيه ، حتى لو صرح بالتعليق فيه ، لعدم كونه تعليقا في الواقع ، وإن كان هو في الصورة كذلك ، إلا أنه لا يخلو من إشكال ، للإجماع المحكي على عدم جواز التعليق في العقد الشامل للفرض نعم لا إشكال في الصحة إذا لم يعلق في الصورة وقصد النقل بما ذكره من العقد على كل حال ، لإطلاق الأدلة على وجه يقتضي عدم اعتبار مثل هذه النية في الصحة ، وعلى كل حال هو غير ما نحن فيه مما قصد فيه الفضولية فبان أنه أصيل ، والمتجه فيه الوقوف على الإجازة كما سمعته من الكركي ، أو إثبات الخيار إلا أنى لم أجد من احتمله ثم لا يخفى عليك أن اجازة العقد ليس اجازة للقبض ، من غير فرق في الثمن بين كونه عينا أو دينا ، خلافا للمحكي عن الشيخ فجعل إجازته إجازة للقبض ، ولا ريب في ضعفه ، فلا يتشخص الدين مثلا بقبض الفضولي ، ولا يجرى عليه حكم القبض الصحيح في العين إلا بإجازة مستقلة لذلك ، بناء على ما عرفت من جريان حكم الفضولي في الأقوال والأفعال هذا كله إذا أجاز البيع.

فان لم يجز وكان الفضولي قد دفع المبيع كان له أي المالك انتزاعه من المشتري قطعا بلا خلاف ولا إشكال ، قال : زرارة [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له ، وأقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية‌


[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب أحكام الوكالة الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست