على مال المولى
عليه بدون المصلحة أو مع المفسدة ، فإنه لا مجيز له فعلا ضرورة عدم جواز الإجازة
للولي حينئذ إلا أن الانصاف بعد الإغضاء عن عدم مناسبة الاشتراط بالمعنى المزبور ،
لما ذكره من الفرعين عدم الدليل عليه ، بل ظاهر الأدلة يقتضي خلافه ، وعدم فرض
الصحة له في ذلك الحال لا يصلح مانعا بعد تناول عموم أدلة العقود له ، بعد حصول
المجيز وأجازته ، ولذا حكي عن الشهيد وابن المتوج والمقداد والكركي الجزم بعدم
الاشتراط بالمعنى المزبور أيضا ، كما صرح به شيخنا في شرحه ولعله الأقوى.
وكذا لا يعتبر في
الفضولي قصد الفضولية قطعا فمن باع شيئا بعنوان أنه ماله فبان أنه لغيره كان
فضوليا ، بل في القواعد ومحكي النهاية وموضع من التذكرة ما يقتضي عدم اعتبار قصد
الصحة ، بمعنى اللزوم في حصولها ، بل تحصل مع قصد غيرها فضلا عن عدم قصدها كما لو
باع مال أبيه مثلا لظن الحياة وأنه فضولي فبان ميتا حينئذ ، وأن المبيع ملكه ،
ولعله لأن القصد إلى أصل البيع كاف ، والنية غير مقومة ، لكن قد يشكل بعدم تحقق
الرضا من المالك بنقل ملكه ، ضرورة كون المتحقق الرضا بنقل ملك غيره ، وهو مغايرا
للرضا بنقل ماله ، ولعله لذا أوقفه على الإجازة في محكي جامع المقاصد ، بل عن
الإيضاح احتمال البطلان بحيث لا تجدي الإجازة ، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب
لا عنه ، ولأنه وإن كان منجزا في الصورة فهو في المعنى معلق ، والتقدير إن مات
مورثي فقد بعتك ، ولأنه كالعابث ، عند مباشرة العقد لاعتقاده ان المبيع لغيره ،
وإن كان هو كما ترى ، بل ربما يستفاد من التعليل الأخير وسابقه أن محل الفرض في
المثال ما لو باع عن نفسه مع ظن حياة الأب لاحتمال موته ، والمتجه حينئذ