responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 299

على مال المولى عليه بدون المصلحة أو مع المفسدة ، فإنه لا مجيز له فعلا ضرورة عدم جواز الإجازة للولي حينئذ إلا أن الانصاف بعد الإغضاء عن عدم مناسبة الاشتراط بالمعنى المزبور ، لما ذكره من الفرعين عدم الدليل عليه ، بل ظاهر الأدلة يقتضي خلافه ، وعدم فرض الصحة له في ذلك الحال لا يصلح مانعا بعد تناول عموم أدلة العقود له ، بعد حصول المجيز وأجازته ، ولذا حكي عن الشهيد وابن المتوج والمقداد والكركي الجزم بعدم الاشتراط بالمعنى المزبور أيضا ، كما صرح به شيخنا في شرحه ولعله الأقوى.

وكذا لا يعتبر في الفضولي قصد الفضولية قطعا فمن باع شيئا بعنوان أنه ماله فبان أنه لغيره كان فضوليا ، بل في القواعد ومحكي النهاية وموضع من التذكرة ما يقتضي عدم اعتبار قصد الصحة ، بمعنى اللزوم في حصولها ، بل تحصل مع قصد غيرها فضلا عن عدم قصدها كما لو باع مال أبيه مثلا لظن الحياة وأنه فضولي فبان ميتا حينئذ ، وأن المبيع ملكه ، ولعله لأن القصد إلى أصل البيع كاف ، والنية غير مقومة ، لكن قد يشكل بعدم تحقق الرضا من المالك بنقل ملكه ، ضرورة كون المتحقق الرضا بنقل ملك غيره ، وهو مغايرا للرضا بنقل ماله ، ولعله لذا أوقفه على الإجازة في محكي جامع المقاصد ، بل عن الإيضاح احتمال البطلان بحيث لا تجدي الإجازة ، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب لا عنه ، ولأنه وإن كان منجزا في الصورة فهو في المعنى معلق ، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك ، ولأنه كالعابث ، عند مباشرة العقد لاعتقاده ان المبيع لغيره ، وإن كان هو كما ترى ، بل ربما يستفاد من التعليل الأخير وسابقه أن محل الفرض في المثال ما لو باع عن نفسه مع ظن حياة الأب لاحتمال موته ، والمتجه حينئذ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست