responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 123

القضاء الرزق فقال : ذلك السحت » ولبعض أخبار الرشوة [١] التي ربما أطلقت على مطلق العوض في بعض النصوص ، وصريح الإجماع المحكي عن الخلاف وظاهره في المبسوط على تحريم الجعل الذي هو أعم من الأجرة أو لا فرق بينها وبينه ، بل مطلق العوض مؤيدا ذلك كله بالاعتبار وهو اشتماله على اللطف الذي يقرب العبد معه إلى الطاعة ويبعد عن المعصية وعدم التهمة والنفرة ونحو ذلك مما لا يخفى.

فما عن المقنعة والنهاية والقاضي من إطلاق جواز أخذ الأجرة من بيت المال واضح الضعف ، أو منزل على الارتزاق للحاجة لا عوضا عن القضاء ، كما يرتزق غيره من الفقراء والضعفاء والغزاة والمجاهدين وغيرهم ، ممن هو مشغول بسياسة الدين ومصالحه عن التكسب لقوته وقوة عياله وباقي ضرورياته ، وكذا ما عن جملة من كتب الأصحاب من الارتزاق من بيت المال مع تعين القضاء عليه وإن كان ذا كفاية فإن مرجعه أيضا إلى العوضية التي قد عرفت حالها ، ومن هنا كان المتجه العدم مطلقا من هذه الحيثية مع التعيين وعدمه والحاجة وعدمها ، كما هو مقتضى كلام جماعة ، وإنما يرتزق لا بعنوان العوضية ، إذا كان أحد المصارف ومقدار رزقه منوط بنظر الامام على حسب حال غيره من المحاويج.

ومن الغريب ما عن بعضهم من أنه لا خلاف في الرزق من بيت المال في صورة المنع من الأجرة ، مع أن جماعة قد صرحوا برزقه منه مع كفايته وتعينه للقضاء أولا ، كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم في المقام وباب القضاء مع التأمل والتدبر فلاحظ وتأمل ، وعلى كل حال فمقدمات القضاء كسماع الشهادة والجرح والتعديل ونحوهما‌


[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست