responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 124

كالقضاء في تحريم العوض ، بل لا يبعد استفادة حرمة الأجرة عليها من حرمتها على القضاء.

نعم لا بأس بأخذ الأجرة على ما كان خارجا عن القضاء ومقدماته كالكتابة والرسم ونحوهما ، مع أنه لا ينبغي استعماله من قوام الشرع وحفظته ولا استعمال بعض الأرذال الذين يحتالون لأخذ الجعل على القضاء بذلك وبالتحاكم في مكان مخصوص ونحوه من الأمور الزائدة على القضاء ، لما فيه من النفرة وجلب التهمة وعدم رغبة الناس في الدين وأهله ، ويلحق بالقضاء الإفتاء في مسائل الحلال والحرام والموضوعات الشرعية ، من غير فرق بين الواجبة والمندوبة والمكروهة والمباحة لما عرفته من عدم سؤال الأجر وكونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.

نعم لا بأس بأخذ الأجرة وغيرها من الأعواض على عقد النكاح وغيره من العقود والإيقاعات التي تجري فيها الوكالة فيأخذ عليها الجعل والعوض لأنها من الأعمال المحللة الداخلة تحت ما دل على الإجارة والجعالة وغيرهما أما تعليم نفس الصيغة أي بيان أن الصيغة الشرعية ، هي كذا ، فالظاهر عدم جواز أخذ الأجرة عليه لكونه من باب بيان حكم الشرعي ، وإن كان وضعيا ، كما أن الظاهر عدم جوازه أيضا على أداء الشهادة عينيا كان أو كفائيا أو مستحبا ، أما التحمل فقد أطلق جماعة أيضا عدم الجواز عليه معللين ذلك بالوجوب ، لكن التعليل والمعلل لا يخلو من إشكال ، وعلى كل حال فوجوب الأداء على الشاهد بدني لا مالي ، فلا يجب حينئذ إذا توقف عليه كما لو احتاج إلى سفر ونحوه ، نعم لو بذل له الراحلة ونحوها وتعذر شاهد الفرع ولم يكن السفر متعذرا أو متعسرا وجب عليه ، كذا قيل :

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست