responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 122

والله أعلم هذا.

وقد يحرم الاكتساب بأشياء أخر تأتي في أماكنها إن شاء الله‌ « مسئلة » أخذ الأجرة على الأذان حرام ولا بأس بالرزق من بيت المال كما أشبعنا الكلام فيها في بحث الأذان من كتاب الصلاة فلاحظ وتأمل ، وكذا يحرم أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة بلا خلاف أجده فيه ، من غير فرق بين الواجبة كما في الجمعة والمندوبة للنص [١] ولظاهر نصوص مشروعيتها ، بل هي رتبة الامام وعليه أن يجتنب جميع المنفرات ليزيد الاعتماد عليه ويحصل الركون إليه ولأنها من العبادات المطلوبة لنفس العامل كالمأمومية التي لم أجد من تعرض لها إلا أن الظاهر حرمة الاستيجار والجعالة عليها أيضا لذلك كما هو واضح.

وأما القضاء بين الناس فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب اضطرابا شديدا ، حتى أن المصنف منهم جعل حرمة الأجرة عليه على تفصيل يأتي في كتاب القضاء ، والتحقيق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلقا عينيا كان عليه أو كفائيا ، أو مستحبا مع الحاجة وعدمها ، من المتحاكمين أو أحدهما أو أجنبي أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك ، سواء كان ذا كفاية أو لا ، لأنه من مناصب السلطان الذي أمر الله تعالى بان يقول [٢] ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ) وأوجب التأسي به والصحيح الذي رواه المحمدون الثلاثة [٣] « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على‌


[١] الوسائل الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٢] سورة الأنعام الآية ٩٠.

[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست