responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 77

بالعموم ، كقوله تعالى [١] ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) ونحوه الشامل للمريض أيضا الذي لم ييأس من برئه ، فإنه حينئذ بمنزلة الجريح الذي يجهز عليه ، نعم لو يئس من برئه ففي المنتهى والتحرير لم يقتل كالنساء ، مع أنه لا يخلو من بحث للعموم ، وكونهم شر الدواب ، وفي قتلهم تطهير للأرض منهم.

ومن هنا يقتل الفلاح الذي لم يقاتل ، وقول عمر بن الخطاب [٢] « اتقوا الله في الفلاحين الذين لا يبغون لكم الحرب‌ ليس بحجة ، خصوصا مع معارضة الكتاب والسنة كالمحكي عن الشافعي في أحد قوليه من عدم قتل أرباب الحرف والصناعات والسوقة الذين لا يتعاطون القتال ولا يمارسون الأسلحة.

نعم في التذكرة لا يقتل رسول الكافر ،روى العامة عن ابن مسعود [٣] « أن رجلين أتيا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رسولين لمسيلمة فقال لهما : اشهدا أني رسول الله فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقيكما » ‌ومنه يستفاد الأمان للرسل الذي هو مقتضى المصلحة والسياسة ، ضرورة مسيس الحاجة إلى ذلك كما هو واضح ، والله العالم.

ولا يجوز التمثيل بهم بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك في حال الحرب بلا خلاف أجده فيه ، لما سمعته من النهي عنه في‌


[١] سورة التوبة ـ الآية ٥.

[٢] سنن البيهقي ج ٩ ص ٩١ وكنز العمال ـ ج ٢ ص ٢٩٦ الرقم ٦٢٦٦.

[٣] مجمع الزوائد ـ ج ٥ ص ٣١٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست