responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 78

النصوص [١] السابقة ، مضافا إلى ما‌ عن علي عليه‌السلام [٢] عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور » وإلى مخافة استعمالهم إياها مع المسلمين ، بل مقتضى النصوص وأكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب وغيره ، وبين ما بعد الموت وقبله ، فما عساه يشعر به التقييد بحال الحرب في المسالك والرياض في غير محله ، بل لا فرق أيضا بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين وعدمه ، وإن كان مقتضى قوله تعالى [٣] ( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) الجواز لكن إطلاق النص والفتاوى يقتضي عدمه ، نعم في القواعد والتذكرة يكره نقل رءوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به أي إذ لا لهم ، وزاد في الثاني ما لو أريد معرفة المسلمين بموته ، فإن أبا جهل لما قتل حمل رأسه ، وإن لم يكن كذلك كان مكروها ، فإنه لم ينقل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأس كافر قط ، قلت : لعل ذلك ليس من التمثيل أو هو مستثنى ، لكن يتوقف على الدليل ، والله العالم.

وكذا لا يجوز الغدر بهم بأن يقتلوا بعد الأمان مثلا ، قال في مجمع البحرين : « الغدر ترك الوفاء ونقض العهد » بلا خلاف أجده فيه ، للنهي عنه أيضا في النصوص [٤] السابقة ، مضافا إلى قبحه في نفسه وتنفير الناس عن الإسلام ، قال‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو.

[٢] الوسائل ـ الباب ٦٢ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٦ والاختصاص للمفيد ص ١٥٠.

[٣] سورة البقرة ـ الآية ١٩٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ١٥ و ٢١ من أبواب جهاد العدو.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست