responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 45

إن شاء الله فكتب عليه‌السلام إليه بخطه وقرأته إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ».

ولا ريب في أن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده بعد ما عرفت من استحباب صرف المال في إعانتهم ، فينعقد النذر عليه ولا يجوز صرفه في غيره في حال بسط اليد أو قصورها الذي هو مورد الخبر المزبور الذي أعرض عنه الأكثر ، بل في التذكرة « لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به إجماعا ، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا » إلى آخره ، على أن مورد الخبر المزبور نذر الخروج بنفسه وإن كان يلزمه صرف مال ، أو يكون المراد أني أخرج شيئا من المال ، وعلى كل حال فإذا فرض عدم انعقاد النذر لم يكن عليه شي‌ء لأصرف ذلك في وجوه البر ولا غيره ، فالمتجه حينئذ حمل الخبر المزبور على نذر لخصوص مرابطين مرابطة غير مشروعة ولو باعتبار كونهم جندا للمخالفين أو غير ذلك ، وحمل الصرف حينئذ على ضرب من الندب ، والله العالم.

ولو آجر نفسه أو غلامه أو دابته أو غير ذلك وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام عليه‌السلام مستورا لعموم الأدلة وأولويتها من الجهاد بذلك بعد ما عرفت من كونها مندوبة في حالتي الظهور والاستتار ، بل لو قلنا بوجوبها جاز على نحو ما سمعته في الجهاد التي هي من لواحقه وقيل والقائل الشيخ فيما حكي عنه إن وجد الأجير المستأجر أو ورثته ردها وإلا قام بها وفي المسالك استنادا إلى رواية تدل عليه ظاهرا لكن لم أجد إلا ما سمعته من خبري يونس ومحمد بن عيسى وخبر علي بن مهزيار ، وليس في شي‌ء منها‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست