responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 44

سيئات وكتبت له إحدى عشر حسنة ، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتبت له سبع حسنات ، ومن ارتبط برذونا يريد به جمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتبت له ست حسنات » ‌ورواه في الفقيه بإبدال السبع بالتسع ، وأفضل الرباط أشد الثغور خطرا ، نعم لا ينبغي له نقل الأهل والذرية إلى الثغور المخوفة بل ربما حرم.

وكيف كان ف لو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام عليه‌السلام وبسط يده وفقده أي غيبته أو قصور يده كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا معتدا به ، بل عن السرائر ما يشعر بدعوى الإجماع عليه ، بل ولا إشكالا لما عرفته من استحبابها على كل حال ، لكن مقتضى ما تسمعه من الشيخ في نذر المال عدم انعقاد النذر عليها ، ولا ريب في ضعفه.

وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب أيضا لذلك مع بسط يد الإمام إجماعا بقسميه ، بل ومع غيبته أو قصور يده على الأصح ، وقيل والقائل الشيخ في النهاية ، بل قيل وجماعة : يحرم ويصرفه في وجوه البر إلا مع خوف الشنعة بعدم الوفاء بالنذر ، أو بأنه لا يرى صحته للمرابطة فيه أو غير ذلك ، لخبر علي ابن مهزيار [١] « كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشي‌ء من أبواب البر لأصير إليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست