بالاستسلاف
الاستقراض إلى وقت استحقاقها ، لسقوطها حينئذ بالإسلام فيبقى القرض على حاله ، نعم
لو أخذت جزية أمكن القول بعدم الرد مع أنه لا يخلو من نظر أو منع بعد ظهور عدم
استحقاقها بالإسلام في الأثناء ، فتأمل جيدا.
ثم لا فرق فيما
ذكرناه من سقوطها بالإسلام بين أن يكون الداعي في إسلامه ذلك أولا ، لإطلاق الأدلة
المعتضد بحكمة وضعها ، خلافا للشيخ في المحكي من تهذيبه فلم يسقطها في الأول ، ولا
ريب في ضعفه ، وفرق واضح بين الفرض وبين إسلام الذمي الزاني بمسلمة ، لإسقاط القتل
عنه ويجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر والخنزير وغيرهما بلا خلاف معتد به
أجده فيه ، كما عن الحلي الاعتراف به ، بل في المختلف نسبته إلى علمائنا مؤذنا
بالإجماع عليه ، وإن كان قد حكي فيه وفي الدروس عن الإسكافي عدم الجواز في خصوص
صورة الإحالة على مشتريها منهم ، ولعله لعدم اعتنائه به بعد ظهور ضعفه بإطلاق
الأدلة المقتضية إقرارهم على ما هم عليه ، ومنه الاستيفاء منهم من هذه الأمور
كالبيع والشراء معهم بأثمانها ، فعليهم وزره ولنا حلال كما ذكره الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[١] الذي رواه المشايخ الثلاثة « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم
وخنازيرهم وميتتهم ، قال : عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو
خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في
جزيتهم » وفي المقنعة روى محمد بن مسلم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٢