responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 260

وهو كما ترى قياس فاسد ، بل لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته كما صرح به الفاضل والإسكافي فيما حكي عنه ، وإن كان لو لم يمت لم يطالب بها في الأثناء على ما صرح به في المنتهى قال : « ولو لم يمت لم يطالب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة لأن الالتزام بالشرط واجب » وظاهره الفرق مع الشرط المزبور بين حالي الموت في الأثناء والحياة ، وإن كان قد يناقش بأن حق الشرط لا يسقط بالموت ، اللهمّ إلا أن يكون هذا من قبيل الأجل الذي يحل بالموت ، ولكن يتجه عليه أخذها جميعا حينئذ منه ، ضرورة كونها دينا قد حل أجله لا القسط ، ودعوى أنها معاوضة على المكث في أرض المسلمين فهي كالإجارة في التقسيط تهجس ، إذ يمكن كونها عوضا عن حقن الدم ونحوه مما يقتضيه الكفر ، فتكون حينئذ كغيرها من الديون ، ولذا صرح في المنتهى بضرب الإمام بقدرها كسائر الغرماء لو أفلس أو مات وكانت تركته قاصرة.

ولو لم يخلف شيئا لم يطالب وارثه ، كما أنه لو مات قبل الدخول في الحول لم يؤخذ من تركته شي‌ء بل لو كان قد استسلفها الإمام عليه‌السلام منه ردها على وارثه ، والمراد باستسلافها أخذ الإمام عليه‌السلام لها قبل زمان حلولها ، وقد صرح غير واحد بجواز ذلك ، ولكن الظاهر كون المراد مع التراضي ، وإلا فللذمي الامتناع عن ذلك ، إذ ليس عليه مع أداء الجزية شي‌ء كما صرح به غير واحد ، بل هو ظاهر الكتاب والسنة ، ولو استسلف الإمام (ع) ثم أسلم في أثناء الحول ففي المنتهى رد عليه قسط باقي الحول ، قال : « وهل يرد لما مضى؟ الأقرب عدمه ، والفرق بين أن يؤخذ منه وأن لا يؤخذ منه ظاهر لتحقق الصغار للمسلم في الثاني دون الأول » وفيه أن المتجه الرد إن كان المراد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست