وهو كما ترى قياس
فاسد ، بل لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته كما صرح به الفاضل والإسكافي
فيما حكي عنه ، وإن كان لو لم يمت لم يطالب بها في الأثناء على ما صرح به في
المنتهى قال : « ولو لم يمت لم يطالب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في
آخر السنة لأن الالتزام بالشرط واجب » وظاهره الفرق مع الشرط المزبور بين حالي الموت
في الأثناء والحياة ، وإن كان قد يناقش بأن حق الشرط لا يسقط بالموت ، اللهمّ إلا
أن يكون هذا من قبيل الأجل الذي يحل بالموت ، ولكن يتجه عليه أخذها جميعا حينئذ
منه ، ضرورة كونها دينا قد حل أجله لا القسط ، ودعوى أنها معاوضة على المكث في أرض
المسلمين فهي كالإجارة في التقسيط تهجس ، إذ يمكن كونها عوضا عن حقن الدم ونحوه
مما يقتضيه الكفر ، فتكون حينئذ كغيرها من الديون ، ولذا صرح في المنتهى بضرب
الإمام بقدرها كسائر الغرماء لو أفلس أو مات وكانت تركته قاصرة.
ولو لم يخلف شيئا
لم يطالب وارثه ، كما أنه لو مات قبل الدخول في الحول لم يؤخذ من تركته شيء بل لو
كان قد استسلفها الإمام عليهالسلام منه ردها على وارثه ، والمراد باستسلافها أخذ الإمام عليهالسلام لها قبل زمان
حلولها ، وقد صرح غير واحد بجواز ذلك ، ولكن الظاهر كون المراد مع التراضي ، وإلا
فللذمي الامتناع عن ذلك ، إذ ليس عليه مع أداء الجزية شيء كما صرح به غير واحد ،
بل هو ظاهر الكتاب والسنة ، ولو استسلف الإمام (ع) ثم أسلم في أثناء الحول ففي
المنتهى رد عليه قسط باقي الحول ، قال : « وهل يرد لما مضى؟ الأقرب عدمه ، والفرق
بين أن يؤخذ منه وأن لا يؤخذ منه ظاهر لتحقق الصغار للمسلم في الثاني دون الأول »
وفيه أن المتجه الرد إن كان المراد