responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 167

يوسف [١] ( لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ) اذهبوا أنتم الطلقاء » ‌فما عن الشافعي من أنها فتحت صلحا واضح الفساد ، ومنه الشام على ما ذكره الكركي ناسبا له إلى الأصحاب وإن كنت لم أتحققه ، نعم عن العلامة في التذكرة ذلك في كتاب إحياء الموات ، ولكن لم يذكر أحد حدودها ، بل في الكفاية عن بعض المتأخرين وأما بلاد الشام ونواحيه فحكي أن حلب وحمى وحمص وطرابلس فتحت صلحا ، وأن دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره ، ومنه خراسان ، بل ربما نسب إلى الأصحاب وأنه من أقصاها إلى كرمان ، وإن كنت لم أتحققه ، بل عن بعض المتأخرين أن نيشابور من بلاد خراسان فتحت صلحا ، وبلخ منها أيضا وهراة وقوسيخ والتوابع فتحت صلحا ، ومنه العراق كما صرح به في النصوص والفتاوى ، ومنه خيبر كما صرح به بعضهم ، ودل عليه أيضا بعض النصوص بل قيل إن منه غالب بلاد الإسلام ، وعن بعض المتأخرين أن أهل طبرستان صالحوا وأن أذربيجان فتحت صلحا ، وأن أهل أصفهان عقدوا أمانا ، وعن ثاني الشهيدين أنه يكفي في ثبوته الاشتهار بين المؤرخين المفيد للظن ، وتبعه عليه بعض من تأخر عنه ، ولكنه لا يخلو من نظر ، كما أن ما صرح به الكركي من ثبوته أيضا بضرب الخراج والمقاسمة ولو من الجائر حملا لفعل المسلم على الصحة حتى يعلم خلافها كذلك أيضا ، خصوصا بعد معلومية كون الجائر آثما في أخذه الخراج من الخراجية ، وبعد تعارف ضرب الخراج على كل أرض معمورة ولو بإحياء جديد.

بل صرح بعض مشايخنا بجريان حكم الخراج على ما يضربه على‌


[١] سورة يوسف ـ الآية ٩٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست