الموات إذا أحياه
المحيي ، وإن كان هو كما ترى ، وكأنه أخذه من الكركي ، قال : « الموات المتعلق
بالإمام عليهالسلام إذا أحياه محيي في حال الغيبة هل يجب فيه حق الخراج والمقاسمة؟ يحتمل العدم ،
لظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « من أحيا أرضا ميتة فهي له » واللام تفيد الملك وهو يقتضي عدم الثبوت ،
ويحتمل الثبوت لأنها ملك الإمام عليهالسلام وملك الغير لا يباح مجانا ، ويؤمي إلى هذا قول الأصحاب في
باب الخمس : وأحل لنا خاصة المساكن والمتاجر والمناكح ، فإن أحد التفسيرات للمساكن
هو كون المساكن المستثنيات هي المتخذة في أرض الأنفال ، ويحتمل بناء ذلك على أن
المحيي لهذه الأراضي يملكها ملكا ضعيفا ، أو يختص بها مجرد اختصاص ، فإن قلنا
بالأول لم يجب عليه أحد الأمرين ، لأنه لا يجب عليه في ملكه عوض التصرف ، وعلى
الثاني يجب ، ولا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب » قلت : لا يخفى عليك أن ظاهر النص
والفتوى الملك الحقيقي ، كما أنه لا يخفى عليك ما في قوله « وملك الغير لا يباح
مجانا » بعد معلومية تسلط الناس على أموالهم ، والفرض ظهور ما ورد عنهم في ذلك ،
وما ذكروه في كتاب الخمس لا يصلح دليلا بعد تعدد احتمال المراد منه ، كما أشبعنا
الكلام فيه في كتاب الخمس ، وكذا ما عن بعضهم أيضا من الاكتفاء بالظن في خصوص كل
قطعة من الأرض المفتوحة عنوة أنها عامرة وقت الفتح فيجب حينئذ الخراج على زارعها
وغارسها ، ضرورة عدم دليل على الاكتفاء بمطلق الظن في مثل ذلك ، مع أن الأصل يقتضي
عدمه في جملة من أفراده ، ومن ذلك يحصل الشك في جريان حكم المفتوحة
[١] الوسائل ـ الباب
١ من كتاب إحياء الموات الحديث ٥.